- الانتهاك: بؤرة استعمارية جديدة ونقطة مراقبة عسكرية.
- الموقع: بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 01/06/2018م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو " عادي عاد".
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة ترمسعيا.
- تفاصيل الانتهاك:
على التلال الشمالية من بلدة ترمسعيا ضمن المنطقة المعروفة باسم " الظهرات" حيث عمد الاحتلال في مطلع عام 2002م بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة هناك أطلق عليها لاحقاً " عادي عاد" ثم ما لبثت أن توسعت يوماً تلو يوم لتلتهم مساحات شاسعة من أراض بلدتي ترمسعيا وجالود شمال مدينة رام الله، وقد استند الاحتلال في السيطرة على الأرض لصالح تطوير تلك البؤرة على قاعدة بث الخوف والإرهاب في نفوس المزارعين بهدف ثنيهم عن الوصول الى أراضيهم الزراعية هناك، ومن ثم تحويل الأراضي الزراعية إلى مرتع للمستعمرين، هذا بالتوازي مع إصدار أوامر عسكرية متتالية بوضع اليد على اراض هناك لأسباب يصفها الاحتلال بالا منيه، حيث تقع هذه الاراض بجوار اراض زراعية اخرى يصنفها الاحتلال بأنها اراض دولة التي انتقلت بشكل تلقائي لتصبح خاضعة لنفوذ المستعمرة .
ومن الملفت للانتباه، هو بحسب ما ورصده فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي من قيام المستعمرين بانشاء بؤرة استعمارية جديدة تقع مباشرة باتجاه الشرق مباشرة من مستعمرة " عادي عاد" حيث لوحظ قيام المستعمرين بوضع ثمانية بيوت معدنية متنقلة هناك، على مسافة لا تتعدى 150متراً عن المستعمرة، على اراض يصنفها الاحتلال بأنها اراض دولة، حيت تم شق طرق زراعية وإمدادها بشبكة الكهرباء بغية تطويرها.
بالتزامن مع ذلك، فقد عمد الاحتلال الى إنشاء قاعدة مراقبة عسكرية في منطقة الظهرات من أراضي ترمسعيا جنوب مستعمرة "عادي عاد"، حيث يأتي الهدف من إقامة هذه القاعدة في تعزيز الحماية للمستعمرين.
Picture1-2صور لبرج مراقبة الجيش الجديد
Picture3 صور البؤرة الجديدة بجانب عادي عاد
وتعتبر هذه الخطوة كما يصفها رئيس بلدية ترمسعيا الأستاذ رسمي شحادة خطوة نحو طريق شرعنة تلك المستعمرة بشكل رسمي من قبل الاحتلال، بل وتوسعة نفوذها باتجاه القرى الفلسطينية المحيطة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال المتطرفة قبل فترة قصيرة عن نيتها إنشاء مستعمرة جديدة في وسط الضفة الغربية في إشارة الى شرعنه البؤرة " عادي عاد" وإعداد مخطط تنظيمي لها يكفل نموها وازدهارها، بل وان شاء شبكة طرق لربطها مع المستعمرات الاستعمارية المجاورة الكبيرة وهي : "شفوت راحيل"، "عيلي" وذلك لتصبح تكتل استعماري واحد كبير في وسط الضفة.
ومن الملفت للانتباه بأن كافة المستعمرين القاطنين في مستعمرة " عادي عاد" هم من المستعمرين المتدينين المتطرفين، حيث كان لهم دور بارز في تنفيذ العشرات من الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية وعلى السكان في الريف الفلسطيني.
ان عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: