- الانتهاك: توسع استيطاني.
- الموقع: قرية النويعمة / محافظة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: 01/06/2018م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة "ميفوؤت يريحو".
- الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
على السفوح الشمالية الغربية من قرية النويعمة شمال مدينة أريحا، حيث بشكل غير مسبوق شرع المستعمرون في مستعمرة " ميفؤوت يريحو" هناك بتوسعة رقعة نفوذ المستعمرة الجاثمة على أراض قرية النويعمة من الجهة الشمالية الغربية، حيث أقدموا على نصب عدد من الغرف المعدنية المتنقلة خارج السياج الأمني المحيط بالمستعمرة من الناحية الشمالية على أراض يدعي الاحتلال أنها أراض دولة. وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن الاحتلال أقدم على وضع ما لا يقل 5 بيوت متنقلة وتم إحاطتها بسياج فاصل على مساحة تزيد عن 9 دونمات من أراضي القرية.
يذكر أن مستعمرة " ميفوؤت يريحو" حظيت خلال السنوات القليلة الماضية بدعم مباشر من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، من حيث الإعلان عن عدد من العطاءات لإنشاء وحدات سكنية فيها، ناهيك عن اعتماد مخطط تنظيمي يهدف إلى تطوير المستعمرة وتطوير البنى التحتية فيها.يشار إلى أن إقامة ذلك الحي الجديد في المستعمرة سوف يلقي بأثره السلبي على واقع حياة السكان الفلسطينيون في المنطقة المحيطة، حيث أشار صباح راشد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا بالقول:" خلال العامين الماضيين شهدت منطقة الأغوار الجنوبية تسارعاً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستعمرين ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية هناك، ابتداء من منطقة دير أبو حجلة حتى منطقة سطح البحر ومنطقة جبل قرنطل، والانتهاء بالاستيلاء على قطع أراض مجاورة لمستعمرة "ميفوؤت يريحو" وإقامة حي استعماري مكون من وحدات سكنية متنقلة تمهيداً لبسط نفوذ المستعمرة عليها لاحقاً".
الصور 1-3: الحي الجديد في مستعمرة "ميفؤوت يريحو"
ويرى المستشار القانوني في محافظة أريحا الدكتور هاني زبيدات فيما يتعلق بسرقة الأراضي من قبل المستعمرين واستغلالها من قبلهم بأنه مخطط اعد له سابقاً، حيث أفاد بالقول:"خلال السنوات القليلة الماضية تم الاتفاق ما بين ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية ومجلس المستعمرات في غور الأردن، على تأجير قطع من الأراضي التي تصنف على أنها أراض دولة إلى المستعمرات الإسرائيلية، التي تستولي فعلياً عليها وتخضعها لنفوذ المستعمرات، بل إن معظم المخططات التنظيمية المعلنة حديثاً لتلك المستعمرات قائمة بالأساس على أراضي الدولة وجزء منها على أراضي ملكية خاصة لفلسطينيين بالإضافة إلى تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب قرارات عسكرية جائرة وتم تسريبها لاحقا للمستعمرين".
وتعتبر مستعمرة " ميفوؤت يريحو" من المستعمرات الزراعية التي تأسست خلال عقد الثمانينيات عبر الاستيلاء على أراض دولة و قسم من أراضي قرية النويعمة، حيث حرص الاحتلال حينها على ربطها بشبكة طرق وإنشاء خطوط مائية وكهرباء فيها، عدى عن توفير امتيازات كثيرة للمستعمرين فيها من حيث الإعفاء الضريبي وتسهيلات في السكن فيها، ويقدر عدد المستعمرين فيها قرابة 640 مستعمر حسب بيانات منظمة بتسيلم لعام 2011م. إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: