- الانتهاك: تدمير مدرسة زنوتا.
- تاريخ الانتهاك:15/4/2018م.
- الموقع: زنوتا- الظاهرية/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أطفال خربة زنوتا.
التفاصيل:
للمرة الثانية في غضون أسبوع، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مدرسة خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ومصادرة محتوياتها فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية الخربة، عند الساعة التاسعة مساء الأحد 15/4/2018، مصطحبين معهم شاحنة وعربات مجرورة، حيث طوق جنود الاحتلال المكان، وشرع عمال الشركة المدنية بتدمير خيام المدرسة التي أقيمت بعد عملية الهدم بتاريخ 9/4/2018م.
الصور 1-5: مدرسة زنوتا بعد تدميرها للمرة الثانية
حيث قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الخيام والمقاعد والكراسي والأدوات المدرسية الأخرى، وتحميلها على العربات والشاحنة التي ترافقهم، ومصادرتها، ثم وضعت في المكان كتاباً خطياً بعنوان" ضبط سلع" يحوي بعض المواد المصادرة، وموضح فيه بأنه سيتم حجز هذه المواد في مستعمرة " كفار عتصيون" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.
الصورة 6: محضر " ضبط السلع" الذي سلمه الاحتلال
وفي صباح اليوم التالي لعملية تدمير المدرسة، توجه الطلبة إلى مدرستهم، فلم يجدوا من أثاثها شيئاً، فسارع الأهالي ومديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل بتزويدهم بخيمة أخرى وبعض المقاعد لإيوائهم من حر الشمس ولاستمرار العملية التعليمية في مدرستهم.
وتجدر الإشارة بأن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت بتاريخ 9/4/2018 مدرسة الخربة المقامة منذ شهر شباط 2018، وصادرت حينها محتوياتها وألواح الصفيح، حيث كانت المدرسة مبنية من هذه الألواح المثبتة على أعمدة من الباطون.
وتستهدف سلطات الاحتلال خربة زنوتا منذ زمن بعيد، حيث تهدف من خلال ممارستها إلى إجبار المواطنين على الرحيل عن خربتهم لتسهل السيطرة عليها لصالح المستعمرات، حيث يقع ما يسمى " المجلس الإقليمي للمستوطنات – ميتاريم" إلى الشرق من الخربة ويطل عليها، وتقع مستعمرة " شاني لفنا" وجدار الضم والتوسع في الجهة الجنوبية للخربة، فضلاً عن الشارع الالتفافي الذي يحاصر الخربة من الجهات الأخرى.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: