- الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية.
- تاريخ الانتهاك:5/3/2018م.
- الموقع: ثغرة العبد/ شرق الخليل.
- الجهة المعتدية: مستعمرون متطرفون.
- الجهة المتضررة: مواطنون محافظة الخليل.
التفاصيل:
أقام مستعمرون من مستعمرة " كريات أربع" بتاريخ 5/3/2018، بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة شرق الخليل.
فمنذ صباح يوم الاثنين في التاريخ المذكور، اقتحمت مجموعة من المستعمرين قطعة أرض في منطقة " ثغرة العبد" بحراسة جيش الاحتلال، وشرع المستعمرون بتسوية القطعة ووضع الأعلام الإسرائيلية فيها، كما أحضروا خزان مياه، ووضعوا يافطات فيها.ومع ساعات بعد الظهر، نقلت شاحنات (4) منازل متنقلة ( كرافانات) من مستعمرة " كريات أربع" وقام المستعمرون بنصبها في الموقع، بعد أن منعت قوات الاحتلال مرور المواطنين وأصحاب الأراضي من الوصول إليها.
الصورة 1-10: المستعمرون يقيمون البؤرة الجديدة في أراضي المواطنين
وبهذا تكون سلطات الاحتلال قد أقامت بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين، وتقع البؤرة الجديدة قبالة مستعمرتي " كربات أربع" و" خارصينا"، وأطلقت عليها اسم " مبسار" وحسب اليافطة التي وضعها المستعمرون في الموقع فإنهم ذكروا فيها بأن هذه البؤرة أنشأت في " تخليداً" لذكرى أحد المستعمرين ويدعى " إياب جلمان" الذي قتل على مفرق " عتصيون")) – الذي قتل بجنود إسرائيليين- !
ففي شهر شباط 2016 أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مفترق " عتصيون" النار على شاب فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، فأصابت رصاصات الجنود مستعمراً يعمل ضابطاً في " سلاح الجو الإسرائيلي" ويدعى " إياب جلمان" ما أدى إلى مقتله.
الصورة 11: اليافطة التي وضعها المستعمرون في الموقع
وتعود ملكية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لمواطنين من عائلة " العيدة"، حيث تملك العائلة نحو (40) دونماً في الموقع، بالإضافة إلى عوائل أخرى من مدينة الخليل.
كما يخشى المواطنون من التمدد الاستيطاني في المكان، حيث يقوم المستعمرون بوضع بعض الكرافانات في الأراضي المستولى عليها، ثم يبدأ التمدد على الأراضي المحيطة بها.
وقد بدأت الأطماع الاستيطانية في هذه الأراضي منذ مطلع الثمانينات، حيث كانت سلطات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى هذه الأراضي والعمل فيها، كما قام المستعمرون مؤخراً باقتلاع اشتال زيتون قام المواطنون بزراعها في أراضيهم.
ويأتي هذه التمدد الاستيطاني الجديد في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بهدم منشآت المواطنين، بالقرب من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الجديدة، حيث هدمت ورشة للحدادة وبركسا يملكها مواطنون من مدينة الخليل.
كما تشهد مستعمرة " جفعات خارصينا" توسعاً مستمراً، من خلال إقامة مزيد من المباني فيها.
الصورة 12+13: أعمال بناء وتوسعة في مستعمرة " جفعات خارصينا"
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: