- الانتهاك: شرعنة بؤر جديدة.
- الموقع: قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 01/01/2018م.
- الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات في الضفة الغربية.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية المزرعة.
تفاصيل الانتهاك:
في انتهاك جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يعكس على ارض الواقع مخططات الاحتلال في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويدها عبر طرق غير قانونية، شرعت حكومة الاحتلال في تنفيذ مخطط شرعنه البؤرة الاستعمارية " حورشة" المقامة على أراضي قرية المزرعة الغربية وذلك ضمن الحوض الطبيعي رقم (7).وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد شرعت آليات الاحتلال الاسرائيلي بتسوية وتجريف ما لا يقل عن 40 دونماً جنوب تلك البؤرة الاستعمارية بالتزامن مع البدء ببناء ما لا يقل عن 18 وحدة سكنية ثابتة هناك، عدى عن الشروع بشق طريق يربط تلك البؤرة بمستعمرة " تلمون" الواقعة الى الجهة الغربية على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد، حيث على ما يبدو هناك مخطط واضح يتجه نحو إحلال البيوت الجاهزة والثابتة مكان الغرف المتنقلة والتي يزيد عددها عن 20 غرفه، بالإضافة إلى أن هناك توجه نحو ربط البؤرة بالمستعمرة القريبة لضمان تطورها ونموها.يشار الى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة خلال جلستها المنعقدة في مطلع شهر كانون الأول الماضي أقرت سلسلة قرارات عسكرية تتضمن بشرعنة عدد من البؤر الاستعمارية العشوائية منها اربعة بؤر في منطقة الأغوار الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد أخر في الضفة الغربية، حيث تم رصد الميزانيات المخصصة لتنفيذ هذا المشروع الاستعماري، وذلك في ظل انشغال العالم بما يجري على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
البؤرة الاستعمارية " حورشة" وأعمال التجريف في محيطها
يذكر ان البؤرة " حورشة" أقيمت على أراض قرية المزرعة الغربية في صيف عام 2002م وذلك على أراض زراعية خاصة تم السيطرة عليها من قبل جيش الاحتلال بموجب قرارات عسكرية ظالمة، ثم ما لبثت ان تسربت تلك الأراضي خلال فترة قصيرة الى مجموعة من قطعان المستعمرين من مستعمرة " تلمون" القريبة، وكانت البداية للبؤرة في وضع خيمة في المنطقة تحت حراسة جيش الاحتلال، ثم بعد فترة تم إحضار مجموعة من الغرف المتنقلة هناك، حيث تم الاعلان عن إنشاء تلك البؤرة التي أطلق عليها اسم " حورشة"، علماً بأن المستعمرين القاطنين بها يتميزون بالطابع الديني المتطرف ويتبنون فكرة قتل العرب وتهجيرهم من أراضيهم في سبيل تكريس مصلح الدولة اليهودية.
وتتربع البؤرة الاستعمارية اليوم على مساحة تزيد عن 60 دونماً من أراض قرية المزرعة الغربية، وقد وفر الاحتلال كافة السبل لاستمرارها وتطورها.
يذكر ان بلدية الزيتونة والتي تمثل قريتي المزرعة الغربية وأبو شخيدم تسعى إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا الإسرائيلية بهدف استرداد الأراضي الزراعية ووفق مخططات سرقة وتزوير ملكية الأراضي الفلسطينية، مستفيدين من تجربة بلدية سلواد في إخلاء البؤرة الاستعمارية " عمونه" في مطلع العام 2017م الماضي.ن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وشرعنتها وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد: