- الانتهاك: إعلام عن منح سريان مفعول لخطة مفصلة رقم 2/7/21 لمستعمرة عوفرا.
- الموقع: قرية عين يبرود / محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 19 حزيران من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية عين يبرود.
- تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في موقع ما تسمى وزارة الداخلية الاسرائيلية في تاريخ 19 حزيران من العام 2017م، فقد أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان ( إعلام عن منح سريان مفعول لخطة مفصلة رقم 2/7/221 الخاص بمستعمرة "عوفرا"). و بحسب ما ورد في الاعلان فقد تم تحويل مساحات من الأراضي التي يصنفها الاحتلال بأنها أراض دولة و التي تقع ضمن الأحواض(6): قسائم كاملة: 132، بالإضافة الى جزء من قسائم: 147- 148 من أراضي قرية: عين يبرود، الى أراض ارض زراعية وطرق إلى منطقة سكنية ج, مباني ومؤسسات عامة المدموجة مع منطقة عامة تطوير وطرق.
وقد حدد الاحتلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان للاعتراض على هذا المخطط، والذي سوف يصبح نافذاً بعد ذلك.
وبالنظر إلى الأراضي التي استهدفها المخطط فهي تقع داخل حدود مستعمرة "عوفرا" وتبلغ مساحتها 13 دونم كان الاحتلال قد أعلن عن مصادرتها سابقاً.
يشار الى ان مستعمرة " عوفرا" حظيت بدعم كبير من حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث كان لها نصيب الأسد في عدد من العطاءات لبناء وحدات سكنية فيها وكذلك المخططات التنظيمية، لدرجة ان مساحتها الاجمالية باتت تفوق الضعفين مقارنة بمساحتها الأصلية قبل نحو 10 أعوام الماضية، وذلك على حساب الأراضي الزراعية في بلدتي عين يبرود وسلواد اللتين تم نهب مساحات واسعة من أراضيهما ومصادرتها تحت مسميات عسكرية مختلفة ومن ثم كانت تذهب رويدا رويدا لصالح مستعمرة "عوفرا".
الصور 1-3: مستعمرة "عوفرا " المعتدية على أراضي المواطنين
صورة 4 -6: جزء من المخطط رقم 2/7/21
صورة 7: الإعلان عن المخطط يحمل الرقم 2/7/21 في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية بتاريخ 19/06/2017م
وبالمصادقة على هذا المخطط المعدل، فمن البديهي ان يفتح ذلك الباب على مصراعيه نحو تطوير البنية التحتية هناك، والسماح ببناء المزيد من الوحدات السكنية ليصبح الجو مهيأ نحو استقطاب المزيد من المستعمرين الى تلك المستعمرة.
وتحتوي مستعمرة " عوفرا" على مدارس دينية لتعليم عقيدة التطرف الديني على يد بعض الحاخامات المتطرفين، كذلك تحوي على كنيس ديني، ومباني حكومية خدماتية للمستعمرين، عدى عن كونها تحتوي على قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.
يشار إلى أن مستعمرة 'عوفرا' أقيمت في العام 1975م شمال شرقي محافظة رام الله على أراضي صودرت من قريتي سلواد وعين يبرود، وتبلغ مساحة أراضيها 900 دونم حتى نهاية عام 2014م .
وهي تحمل اسم مدينة تاريخية كنعانية من قبل عهد الرومان ويوجد في المستعمرة بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقاً على معهد للبنات، مدرسة ثانوية، حضانات للأطفال، مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية، صالة رياضية، مكتبة عامة، مكتب للبريد، مصنع للإلكترونيات، مزرعة أبقار، مزرعة دواجن، محطة وقود، وحتى شهر يونيو من العام 2009م، بلغ عدد المستعمرين فيها 3100 مستعمر.
قرية عين يبرود:
تقع قرية عين يبرود الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، تحديدا على مسافة 13كيلومتر عن المدينة، وتبلغ مساحتها 11,401 دونم، حيث صادر الاحتلال الاسرائيلي لصالح مستعمرة " عوفرا" 1394 دونماً. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2007م حوالي 2819 نسمة، ويعمل معظم أهالي القرية في التجارة والزراعة والوظائف الحكومية والخاصة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
اعداد: