- الانتهاك: مخطط تفصيلي جديد لصالح مستعمرة " طلمون".
- الموقع: قريتي رأس كركر والمزرعة القبلية شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 27 كانون الثاني من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: المزارعون في قرية رأس كركر.
- تفاصيل الانتهاك:
وفق ما ورد في صحيفة القدس في عددها الصادر في 27 من شهر كانون الثاني من العام 2017م، فقد أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط و البناء عن إيداع مخطط تفصيلي خاص بتطوير مستعمرة " طلمون" الجاثمة على أراض قريتي الجانية ورأس كركر شمال مدينة رام الله. وبحسب المخطط التنظيمي الذي يحمل الرقم (1/11/235) فان هدف المخطط هو تحويل مساحات من الأراضي الزراعية من صفة الاستخدام الزراعي لإعادة تأهيلها بهدف استخدامها لغايات بناء وحدات استعمارية جديدة، وبناء قاعات رياضية هناك. وتقع الأراضي المستهدفة، ضمن حوض طبيعي: 1 جزء من القطع: راس المغر, وادي البير من قرية رأس كركر. وكذلك ضمن حوض طبيعي: 5 جزء من قطعة: كرنة شيخ عيسى باراضي المزرعة القبلية.
وقد شيدت تجمع مستعمرات "تلمون" على أراضي قرية الجانية في عام 1989م على مساحة تزيد عن 300 دونماً، وعلى بعد 500 متر عن القرية أقامت سلطات الاحتلال موقعاً استعمارياً جديداً عام 1991م، أطلقت عليه "تلمون ب"، حيث صودرت الأراضي التي أقيمت عليها من قريتي المزرعة القبلية والجانية، وفي عام 1992م، أقامت سلطات الاحتلال مستعمرة ثالثة على بعد200 متر من "تلمون ب"، صودرت أراضيها من قريتي المزرعة القبلية والجانية ورأس كركر ودير عمار عام 1980م، أطلقت السلطات عليها اسم "تلمون ج"، وتم ربط هذه صورة 1: مستعمرة "طلمون" المعتدية على أراضي الفلسطينيين
الصور 2-7 : مخطط مستعمرة " طلمون"
صورة 8: الاعلان الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية
أهداف المخطط:
1. تغيير غاية الاستعمال من أرض زراعية لمنطقة مباني ومرافق عامة لمنطقة رياضية ورفاهية, مناطق مفتوحة وشوارع.
2. تحديد تعليمات بناء وشروط في إطار المخطط.
3. تحديد مكان شق طرق جديدة وتحديد عرضها.
4. تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير إلزامية لمنفذي المخطط.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
اعداد: