هدم بئر مياه وغرفة زراعية ببلدة إذنا غرب الخليل

هدم بئر مياه وغرفة زراعية ببلدة إذنا غرب الخليل

 

  • الانتهاك: هدم بئر وغرفة زراعية.
  • تاريخ الانتهاك:27/12/2016م.
  • الموقع: وادي الناقية- بلدة إذنا/محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن موسى فرج الله.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 27/12/2016م ، بئر مياه وغرفة زراعية يملكها المواطن موسى احمد فرج الله، بحجة البناء دون ترخيص في بلدة إذنا غرب الخليل. وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية وجرافة قد داهمت منطقة" وادي الناقية" غرب البلدة وشرعت جرافة الاحتلال بهدم البئر والغرفة الزراعية.

12435

الصور 1-5: أثار هدم منشآت المواطن فرج الله

فقد هدمت جرافة الاحتلال بئر مياه مقام منذ العام 1995 يتسع ( 500 م3) من مياه الجمع التي تستخدم لري ( 8 دونمات) منها ( 1 دونم) مزروع بأشجار العنب، و(2 دونم) مزروعة بالخضروات، و( 5 دونم) مزروعة بأشجار الزيتون.

كما هدمت خزان مياه من الباطون بسعة ( 10م3) كان مقاماً على سطح البئر للاستخدام الزراعي أيضاً.

كما هدمت الغرفة الزراعية البالغ مساحتها ( 10 م2) ومقامة منذ العام 2000 وكانت تستخدم كمخزن لخزن العدد اليدوية الزراعية.

نبذة عن بلدة إذنا[1]:

تقع بلدة اذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 19,012 نسمة حتى عام 2007م.

صادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً.

هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة اذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة اذنا 467 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition