الاحتلال يهدم بئر مياه في جبل أبو سودا شمال مخيم العروب بمحافظة الخليل

الاحتلال يهدم بئر مياه في جبل أبو سودا شمال مخيم العروب بمحافظة الخليل

 

  • الانتهاك: هدم بئر مياه بحجة عدم الترخيص.
  • تاريخ الانتهاك: 14/4/2016م.
  • الموقع: جبل أبو سودا – مخيم العروب / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له.
  • الجهة المتضررة: المواطن صالح جوابرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 14/4/2016م بئر مياه زراعي يملكه المواطن صالح محمود جوابرة، في منطقة " جبل أبو سودا" شمال مخيم العروب بمحافظة الخليل. وأفاد نجل جوابرة بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية التابعة له وحفاراً قد اقتحمت قطعة ارض يملكونها وشرع الحفار بهدم البئر.

وكانت سلطات الاحتلال بتاريخ 14/1/2016م قد جرفت قطعة ارض يملكها جوابرة بمساحة (600م2) واقتلعت الأشجار فيها ودمرت السلاسل والأسوار المحيطة بها وعاثت فيها خرابا، بذريعة أن هذه القطعة تعتبر " أراضي دولة ", حيث كانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 21/10/2013م إخطاراً بإخلاء هذه القطعة تحت نفس الذريعة ونفذت تهديدها بإخلاء القطعة في شهر 1/2016، وعادت في شهر 4/2016 ودمرت بئر المياه فيها.

وبالنظر إلى بئر المياه  فيتسع ( 40م3) من المياه ، التي تستخدم للأغراض الزراعية حيث كان جوابرة يقوم بري الأشجار التي اقتلعها الاحتلال من أرضه.   

وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق اعتداء سلطات الاحتلال على أراضي المواطن جوابرة، للمزيد راجع التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.  

هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية:

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمساكن ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم :

1_المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

'3_  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

4_ حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .

5_ المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition