الانتهاك: هدم منزل مواطن للمرة الثالثة.
تاريخ الانتهاك:20/10/2022م.
الموقع: خلة طه – بلدة دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن نوح الحروب.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ 20/10/2022م، مسكن المواطن نوح ذيب الحروب، في منطقة ” خلة طه” غرب بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل.
ويعتبر هدم مسكن المواطن الحروب هو الثالث خلال عام ونصف، بعد أن هدمت مسكنه في السابق، بتاريخ 4/2/2021م، فأعاد بناءه لإيواء أسرته والعيش في مسكنه بأمن وأمان، لكن سلطات الاحتلال عادت بتاريخ 6/10/2022 وهدمته للمرة الثانية، ثم أعاد بناءه فقامت بهدمه للمرة الثالثة.
ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” التابعة له، مصطحبين معهم حفار جنزير من نوع ” هونداي” وجرافة أخرى من نوع ” فولفو”، وتوجهوا صوب منزل المواطن الحروب الذي لا يزال في مرحلة التشطيب، وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال إلى المنزل، حاصرته وباشرت الآليات بهدمه.
وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (8 أفراد – منهم 6 أطفال – عدد الإناث 3)
الصور 1-4: من عملية هدم المنزل
وكان المواطن المتضرر قد باشر بإعادة بناء مسكنه بعد أن دمرته سلطات الاحتلال، ووصل إلى مرحلة تشطيب البناء بعد أن بنى منزلاً مساحته (120 م2) من الطوب والاسمنت المسلح.
الصورة 5: منظر للمنزل قبل الهدم
وأوضح الحروب أن سلطات الاحتلال قامت بهدم المنزل دون توجيه إخطارات بهدمه كما حصل في السابق.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: