الإنتهاك: هدم مسكن ومنشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 02/08/2022.
الموقع: بلدة الرماضين / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن جميل الزغارنة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الثاني من آب 2022 مسكناً وبئر مياه وبركس يملكها المواطن جميل إبراهيم الزغارنة، بذريعة بناءها دون ترخيص في بلدة الرماضين جنوب محافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
(في حوالي الساعة العاشرة صباحاً حضرت إلى منطقة التينة غرب بلدة الرماضين قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود وموظفون في دائرة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال، ومعهم جرافة مدنية من نوع فولفو، ووصلوا إلى أرضي الزراعية هناك، وقام الجنود بالانتشار في الموقع، ومنعونا من الوصول إلى الأرض، ثم قاموا بهدم منشآتي).
الصور 1-2: من عملية هدم مباني المواطن الزغارنة في بلدة الرماضين
فقد هدم الاحتلال مسكن المواطن المبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (50م2)، وكان لا يزال في مرحلة الإنشاء، حيث توقف المواطن الزغارنة عن العمل فيه بعد تلقيه إخطار من سلطات الاحتلال بوقف العمل صادر بتاريخ ( 3/4/2022).
الصورة 3: منظر للمسكن قبل عملية الهدم
الصورة 4: ركام المنزل بعد الهدم
كما هدم الاحتلال بئر مياه بسعة (30م3) كان أسفل المسكن، وكان يستخدم لري المزروعات في قطعة أرض يملكها المواطن المتضرر تبلغ مساحتها (4 دونمات) مزروعة بالأشتال المثمرة، حيث عملت الجرافة على طمره بركام المسكن.
كما هدمت بركس من الصفيح كان يستظل فيها أثناء عمله في أرضه، وكانت مساحته (20م2) وكان قد تلقى إخطار بوقف العمل فيه صادر بتاريخ ( 3/4/2022).
الصورة 5: منظر للبركس قبل عملية الهدم
الصورة 6: البركس بعد عملية الهدم
وأوضح المواطن الزغارنة إلى أن جرافة الاحتلال عملت على تخريب المزروعات والنباتات العطرية ونباتات الزينة التي كانت مزروعة بجوار المنزل.
وأشار المواطن المتضرر الذي يعيل أسرة مكونة من (8 أفراد – منهم 6 أطفال – عدد الإناث 3) أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت بتاريخ 20/6/2022 أمر نهائي بوقف العمل وهدم ما تم بناؤه خلال 7 أيام.
ونوه المواطن الزغارنة إلى أنه حاول التقدم بطلب ترخيص لمنشآته؛ لكن تعقيدات إعداد الملف التي يفرضها الاحتلال حالت دون تمكنه من إعداد وإكمال الملف، فقامت بهدم ما تم بناؤه صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022م.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: