الإنتهاك: أمر عسكري بوضع اليد على أراضي لغرض إقامة مقطع من جدار الضم.
تاريخ الانتهاك: 18/05/2022.
الموقع: مسافر يطا – جنوب الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: مواطني مسافر يطا.
التفاصيل:
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً بوضع اليد على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، لأغراض وصفها ب ” الأمنية”.
ويحمل الأمر العسكري الرقم ( 22/10/ت) وجاء بعنوان ” أمر بشأن وضع اليد على أراضي”، ويستولي على مساحة (58 دونم) من أراضي المواطنين الواقعة في الحوض الطبيعي رقم 2 – موقع أم العروس و عرقوب بير العد، وفي الحوض الطبيعي رقم 1 بموقع عرقوب شلل وواد خليل، وقرية جنبا.
الصور 1+2: آليات الاحتلال تعمل على إقامة الجدار قرب قرية جنبا
الصور 1-6 أمر وضع اليد الذي أصدره الإحتلال
وحسب الأمر فإن حق التصرف في هذه الأراضي سينتقل من مالكيها إلى ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وجاء في الأمر العسكري تحت بند” وضع اليد” بأن الغرض من الاستيلاء على هذه الأراضي جاء لأغراض وصفها جيش الاحتلال بالأمنية، كما أرفق الأمر العسكري بصور جوية وطبوغرافية توضح موقع الأراضي المستولى عليها، إذ يتضح منها – ومن المتوقع – أن الغاية من ذلك هي لإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع الذي يمر في المنطقة.
وبلغ طول المقطع المشار إليه في الأمر العسكري (2700 متر)، وسيمر بالقرب من قرية جنبا، وخاصة في الجهة الغربية والجنوبية منها.
ومن تحليل وترسيم الخرائط المرفقة بالأمر العسكري؛ يتضح بأن المسار المتوقع إقامته في تلك المنطقة سيكون في الأراضي المحتلة عام 1967، وسيححز خلفه مساحات شاسعة من الأراضي التي ستقع ما بين هذا الجدار وبين مسار الخط الأخضر.
كما يتضح بأن مسار الجدار سيمر في أراض زراعية سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية، ومناطق أخرى عبارة عن مراعي لمواشي المواطنين.
كما جاء في الأمر العسكري بأن مدة سريانه (وضع اليد على الأراضي) تبدأ من تاريخ توقيعه (18/ أيار 2022) وتنتهي بتاريخ (31/12/2025)، في حين أن كافة الأوامر العسكرية التي أقيم على أساسها الجدار منذ بدأت سلطات الاحتلال (عام 2002م) ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تجديدها ولا زالت سارية على هذه الأراضي.
ويأتي هذا الأمر العسكري لإقامة هذا الجدار أو العائق في ظل إصدار محكمة الاحتلال العليا لقرارها بترحيل مواطني قرى مسافر يطا عن أراضيهم ومساكنهم قسراً، متجاهلين حقهم التاريخي في أراضيهم وممتلكاتهم في هذه المنطقة.
النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد: