مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من أيار 2022م، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارها في الالتماسات التي قدمها سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل، منذ العام 2000م، ملتمسين بإبقائهم في قراهم ومساكنهم بعد أن قدموا كافة الإثباتات القانونية والأدلة التاريخية والجغرافية وغيرها، لكن محكمة الاحتلال ردت الالتماس وأصدرت حكمها بترحيل سكان المسافر (12 قرية)، والتي يُطلق عليها أيضاً (تلال جنوب الخليل).
جاء قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا بالتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وطردهم من قراهم وإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم (أيار 1948)، حين دمرت العصابات الصهيونية القرى الفلسطينينة وهجرت أهلها قسراً، وفي حال نفذ الاحتلال تهديده وهجّر مواطنو قرى مسافر يطا، فإن ذلك يعتبر من أكبر عمليات التهجير القسري وطرد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1967.
وقد اختصر سكان قرى مسافر يطا قرار المحكمة بقولهم (قاتلنا في المحكمة العليا اثني وعشرين عاماً في سبيل الدفاع عن أراضينا ومساكننا وممتلكاتنا، فاستغرق القضاة خمس دقائق لإصدار قرار بترحلينا وتهجيرنا).
عدد من الملتمسين أثناء مشاركتهم في الجلسة الأخيرة للمحكمة العليا في القدس – قبيل إصدار قرار تهجيرهم
مسافر يطا:
تقع القرى الاثنا عشر المهددة بالترحيل جنوب شرق بلدة يطا، وتتبع للبلدة وتعتبر جزءً لا يتجزأ منها منذ القدم، وهي قرى ( جنبة، المركز، الحلاة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفي الفوقا، صفي التحتا، الطوبا، خلة الضبع، المفقرة)، ويبلغ تعداد سكان هذه القرى – حسب إحصائية مجلس قروي مسافر يطا، حوالي ( 2500 نسمة)، ينتشرون على مساحة تقدر بحوالي ( 32 ألف دونم).
يعيش سكان القرى المهددة منذ قبل احتلال الضفة الغربية (عام 1967) على أراضيهم وفي كهوف ومغر وعرائش وبيوت شعر، ويعتاشون على تربية المواشي وفلاحة أراضيهم لجلب قوتهم، ورعي مواشيهم فيها بعد حصادها وجني المحصول منها.
في عام 1997م تم تصنيف هذه الأراضي ضمن المنطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو الموقعة عام (1993)، وبالنتيجة لم يسمح للسكان بزيادة المباني أو تطويرها بما يتلائم مع الزيادة السكانية الطبيعية واحتياجات الحياة التي تتطور يوماً بعد آخر.
ومن الجدير ذكره بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم كافة مباني ومساكن ومنشآت المواطنين في قرى مسافر يطا، كما نفذت العديد من حملات الهدم التي طالت مساكنهم ومنشآتهم، وترفض رفضاً قاطعاً النظر في منح تراخيص( تصاريح بناء) بذريعة “أن المنطقة مصنفة منطقة إطلاق نار ويحظر منح أي ترخيص فيها”، كما حاول المواطنين العمل على إيجاد مخططات هيكلية لقراهم، علّها تساهم في منحهم أي ترخيص لأي منشأة في هذه القرى، لكن قانون الاحتلال الخاص بهذا الشأن ينص على أن البدء بأي عملية تخطيط في منطقة مصنفة منطقة لإطلاق النار يجب أن يحظى بإذن مسبق من قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي.
منذ سنوات الثمانينات أعلنت سلطات الاحتلال عن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية لجنودها (منطقة إطلاق النار رقم 918) وهذا الأمر يراه مختصون كأحد الأساليب لفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، وفي آب عام 1999 أصدرت أوامر عسكرية بطرد السكان وترحيلهم عن المنطقة لإفساح المجال أمام تدريبات القوات العسكرية، ومستندة إلى قوانين عسكرية إحتلالية تتلخص بالسماح بترحيل السكان غير المقيمين الدائمين من مناطق إطلاق النار، وتجاهلت سلطات الاحتلال بأن هؤلاء السكان مقيمين دائمين على أراضيهم.
وفي 16 تشرين الثاني 1999 أقدم جيش الاحتلال على ترحيل السكان من قراهم، حيث استقدم آلياته وقام بنقل المواطنين بالشاحنات والقاءهم على أطراف بلدة يطا، كما قامت الجرافات بتدمير الآبار والمساكن، منفذة بذلك أوامر الإخلاء التي أصدرتها سابقاً.
أبرز الإجراءات القانونية التي مرت بها قضية المسافر(1):
بعد ذلك التمس المواطنون لمحكمة الاحتلال العليا عبر جمعية حقوق المواطنacri) ) مطالبين بإعادتهم الى قراهم، فأصدرت المحكمة قرارها المؤقت بإعادتهم إلى قراهم ومساكنهم وإعادة ممتلكاتهم لحين إصدار أمر نهائي آخر في القضية.
في العام 2002 عرضت سلطات الاحتلال مقترحاً بنقل السكان إلى منطقة أخرى وجرت وساطات بين الطرفين، لكن السكان رفضوا العرض، فتوقفت عمليات الوساطة بعد مرور حوالي عامين.
عادت القضية مرة أخرى في العام 2012 حيث أعلنت دولة الاحتلال بأنها ستقدم للمحكمة تصوراً يرتكز على موقف وزير الأمن من القضية، واتضح بأن موقف وزير الأمن يتلخص بصعوبة الإبقاء على سكان ثماني إلى تسع قرى في المنطقة، مع السماح لهم بالعمل في أراضيهم على فترتين من كل عام، كل فترة مدتها شهر واحد، وبذلك مسحت المحكمة العليا الالتماسات مع الاحتفاظ بحق الملتسمين بالتقدم بالتماس جديد حول التصور الذي طرحه ” وزير الأمن”.
في كانون الثاني 2013 تقدم السكان عبر جمعية حقوق المواطن acri) ) بالتماس متجدد للمحكمة العليا، فأصدرت أمراً مؤقتاً بمنع تهجيرهم قسراً لحين إصدار قرار آخر، فبات السكان محميون بصورة مؤقتة من التهجير القسري وفقاً لقرار المحكمة في الالتماس المتجدد.
في العام 2013 أيضاً أوصى قضاة المحكمة العليا بدخول الطرفين في وساطة للتوصل إلى اتفاق مرضي، وقاد الوساطة القاضي المتقاعد ” إسحاق زمير”، فأبلغ الطرفان المحكمة بعدم التوصل إلى اتفاق، بعد أن رفض السكان الطروحات المقدمة وأصروا على أحقيتهم في أراضيهم، الأمر الذي أدى إلى توقف الوساطة بتاريخ 1/2/2016، وحددت المحكمة في حينها تاريخ 23/3/2016م موعدا للبت في الالتماس.
لكن سلطات الاحتلال قامت في اليوم التالي لتوقف الوساطة، وبتاريخ 2/2/2016، بشن حملة هدم كبيرة طالت عدد من مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية في قرى ( جنبة والمركز والحلاة)، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك إضغط هنا.
اعتقد السكان حينها بأن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ تهديدها بإخلاءهم، فسارعوا بالتقدم بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا عبر مؤسسة ” المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان – سانت ايف”، لثني سلطات الاحتلال عن الاستمرار في تدمير مساكنهم ومنشآتهم، كما تقدمت جمعية ” حاخامات من أجل حقوق الانسان” بالتماس آخر، فأصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بوقف عملية الهدم الى حين إصدار قرار آخر.
في العام 2017 طلبت المحكمة من سلطات الاحتلال بيان الحد الأدنى من الأيام التي يحتاجها الجيش للتدريب، فكان الرد (ما بين 8-20 يوماً في الشهر)، فيما أوضحت جمعية حقوق المواطن بأن جيش الاحتلال لم يرد على التفسيرات التي طلبتها المحكمة حول اهمية وضرورة هذه المنطقة لتنفيذ تدريبات للجيش، في ظل وجود مناطق اخرى بديلة داخل ” الأراضي المحتلة عام 1948″، باستثناء الرد الذي يتعلق باعتبارات لها علاقة بميزانية الجيش.
في العام 2021 إنضم مجلس قروي مسافر يطا للإلتماس المقدم بصفة ” صديق للمحكمة” وقدم المجلس شهادات حية على وجود السكان وبشكل دائم قبل إعلان منطقة إطلاق النار، كما أرفق شهادته بالوثائق القانونية والتحليلات التاريخية والجغرافية والتفسيرات العمرانية التي تثبت ديمومة وجود السكان منذ الانتداب البريطاني على فلسطين (1923- 1948).
من بين الوثائق والدلائل التي قدمها المجلس القروي ما أسموه ” دفاتر جدي” وهي كراسات مكتوبة بخط اليد تحوي أسماء المدينين للدكان ( البقالة) التي كان احد المواطنين يملكه في خربة جنبا آنذاك، ويبيع ويشتري السكان منه في قريته والمناطق المجاورة، كما قدموا كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم، كما قُدمت أبحاث أجرتها ” وزارة الدفاع الاسرائيلية” عام 1985، وذكرت فيها وجود خرب مسافر يطا وطبيعة عيش السكان في الكهوف، لكن المحكمة تجاهلت كل هذه الشهادات والوثائق، وأصدرت حكم يتلخص في ” أن الملتسمون لم يستطيعون إثبات وجودهم بشكل دائم قبل إعلان المنطقة منطقة تدريبات عسكرية”، حيث لم تقتنع المحكمة بالحق التاريخي وبالوجود الدائم في هذه المناطق، وأصدرت أمراً بإخلاءهم، الأمر الذي يعتبر تهجيراً قسريًا لمواطنين مدنيين محميين وفق القانون الدولي.
“دفاتر جدي” التي عرضها مجلس مسافر يطا كأحد إثباتات وجودهم وملكيتهم لأراضيهم – المصدر: وكالة ” وفا”
محاولة قانونية بعد صدور قرار العليا:
بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها وحكمها في القضية، وهذا الحكم يعتبر صادراً عن أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال، ووصف المحامون الذين رافقوا الملف من بداياته وحتى إصدار القرار؛ بأن هذا الحكم قطعي ونهائي وتم رفض الدعوى بشكل مطلق، إلا أنه، يبقى هناك بصيص أمل ومحاولة قانونية لا يعول كثيراً على نجاحها، تتلخص في (التقدم بطلب للمحكمة العليا بعقد جلسة نقاش إضافية وموسعة أمام هيئة قضاة لمناقشة قرار المحكمة الصادر عن القضاة الثلاثة، وحسب قانون المحكمة ينتهي تقديم هذا الطلب حتى تاريخ ( 19/5/2022)، ويكون موضوع طلب النقاش المجدد ( أن المحكمة أغفلت في قرارها قضايا قانونية وإنسانية، وادعت أن تهجير السكان عن قراهم لا يعتبر تهجيراً قسرياً لأنهم يملكون مساكن بديلة في بلدة يطا، وان هناك شائبة قانونية تشوب القرار الصادر عن المحكمة…الخ).
في هكذا حالة (طلب مناقشة موسعة لقرار صادر عن المحكمة العليا) يقوم بمناقشة القرار قضاة يكون عددهم (تسعة أو أحد عشر أو ثلاثة عشر)، أما عدد القضاة الذين أصدروا قرار الحكم بتاريخ (4/5/2022) فكان عددهم (ثلاثة) اثنين منهم من المستعمرين المقيمين في المستعمرات غير الشرعية وفق القانون الدولي المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد تم التقدم بهذا الطلب عبر مؤسسة حقوق المواطن قبل انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتقدم بهكذا طلب.
وفي حال أصرت سلطات الاحتلال على تنفيذ عملية تهجير السكان، من المتوقع ألا تكون عملية التهجير الجديدة كتلك التي حدثت في العام 2000م، حين استقدم جيش الاحتلال الشاحنات وقام بنقل السكان إلى خارج منطقة المسافر وهدم آبار المياه والمساكن، بل من المتوقع في المرة القادمة أن يفرض حظر التجوال في المنطقة وتقطع الطرق الموصلة إلى القرى المستهدفة وحصار المنطقة بشكل كامل وعزلها عن العالم الخارجي لحين الانتهاء من عملية الإخلاء.
كما يتوقع السكان بأن تعمل سلطات الاحتلال على فرض مزيد من المضايقات على طبيعة حياتهم لإجبارهم على الرحيل، كمنعهم من الوصول إلى المراعي وتجريف الطرق ومنع مرور أي شاحنات أو جرارات زراعية، فضلاً عن تنفيذها لأوامر الهدم الصادرة في مساكنهم ومنشآتهم والتي كانت محمية بموجب أمر احترازي مؤقت صادر عن محكمة العليا، وقد ظهرت هذه التوقعات جليةً بتاريخ 11/5/2022م حين قامت سلطات الاحتلال بهدم عدد من المساكن والمنشآت الزراعية والحظائر في كل من الفخيت والمركز.
هدم عدد من المساكن والمنشآت في مسافر يطا – 11 أيار 2022
أهداف الاحتلال من تهجير سكان قرى مسافر يطا ( 2):
- التهجير يعني ترحيل حوالي (2500) مواطن فلسطيني من مواقعهم وتهجيرهم قسراً وهذا هدف إسرائيلي استراتيجي دائم.
- هدم مساكن وممتلكات المواطنين يعني استيلاء سلطات الاحتلال بالتدريج على مساحة حوالي (32,000) دونم جديدة من أراضي يطا، وهذه المساحات الشاسعة ستقضم من مساحة الأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية.
- هذا الهدم والترحيل والاستيلاء على هذه المساحة الجديدة يعني إعطاء مساحات – احتياطية أخرى للاستيطان ويعني مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها دون عوائق فلسطينية واعتراضات.
- قرار إعلان الأرض كمنطقة تدريب عسكري هي تصريح مباشر للقتل، حيث أن أي مواطن يدخل المنطقة ويتعرض للقتل لا يكلف سلطات الاحتلال أي مسؤولية قانونية، وهذا إعلان حرب حقيقي على سكان المنطقة يعلنها جيش الاحتلال ويساعده فيها مستوطني المنطقة اليهود، حيث ستكون النتيجة هي ترهيب الفلسطينيين لترحيلهم دون أن يمس المستوطنون شيء لأن التدريبات ستكون وهمية فقط.
- منع المتضامنين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من دخول المنطقة بل وتهديدهم بالقتل تحت طائلة المسؤولية لدخولهم بصورة غير شرعية لمنطقة تدريب عسكري معلنة.
- أشار مجلس قروي مسافر يطا في الالتماس المقدم للمحكمة العليا بأن هناك هدف سياسي استيطاني خفي ترنوا إليه سلطات الاحتلال يتمثل في ربط مناطق شمال النقب المحتل بمناطق جنوب الضفة الغربية، ولتنفيذ هذا المخطط تعمل سلطات الاحتلال على إفراغ المنطقة من ساكنيها.
آليات الاحتلال تعمل على شق طرق وبنى تحتية قرب قرية جنبة وعلى مقربة من الخط الأخضر – أيار 2022
التهجير القسري في المنظور القانوني:
بحسب مختصون في القانون العسكري الإسرائيلي، والمعمول به في المناطق المحتلة عام 1967، فإن هذا القانون يحظر طرد السكان المقيمين الدائمين من منطقة إطلاق نار، إلا أن المحكمة العليا قضت بأن سكان المنطقة لا يستوفون هذا المعيار، وقالت في ردها “لا يوجد للملتمسين حقوق ملكية معترفاً بها في هذه المناطق، إنهم دخلاء يستخدمون هذه المناطق للرعي. إن الإخلاء سيخدم أيضاً السلامة الشخصية للسكان، بسبب تواجد الجيش في المنطقة ” (3).
يرفض السكان هذا الإدعاء، ويرفضون قرار المحكمة العليا التي تجاهلت حقهم التاريخي في أرضهم ومساكنهم- كما أسلفنا سابقاً- ويتمسكون في أرضهم ومساكنهم وقراهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة في القرن الحادي والعشرين، حيث يمنع الاحتلال تأهيل هذه القرى أو مدها بالبنى التحتية من شبكات مياه أو كهرباء وشبكات طرق وخدمات صحية وغيرها، حيث يرى خبراء القانون في إخلاء السكان عن قراهم عملية تهجير قسري.
ويعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، ويعد التهجير القسري انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويرقى إلى جريمة حرب.
كما يُعرف على انه: قيام سلطة الاحتلال أو الجهات والأذرع التابعة لها بتنفيذ إجراءات أو إتباع أساليب وسياسات غير مشروعه تتسبب في تغيير التركيبة السكانية في إقليم معين.
إذن يحظر القانون الدولي عملية التهجير القسري ويعاقب مرتكبيه وفقاً لبعض المواد القانونية التالية:
- نصت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 على أن النقل الجبري الجماعي وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيا كانت دواعيه.
- كما أجازت المادة السابقة لدولة الاحتلال القيام بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان ولأجل حمايتهم أو لأسباب عسكرية قهرية، ونوهت إلى ضرورة إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم بمجرد توقف أعمال القتال في المنطقة المعنية، لكن سلطات الاحتلال ترى بأن هذه الأراضي ضرورية” لرفع الكفاءات المطلوبة للجيش”، في إشارة أن لا ضرورة حربية تقتضي هذا التهجير، ووفقاً للقانون الدولي لا يجوز لقوة الاحتلال أن تحول الأراضي المحتلة إلى ساحة تدريبات لقواتها، كما لا يحق لها إستخدام الأراضي المحتلة لأغراض عسكرية عامة مثل ” رفع الكفاءات والقدرات القتالية لقواتها”.
- تهجير سكان قرى مسافر يطا؛ من المتوقع أن يتلوه هدم لمساكنهم ومنشآتهم الزراعية وتدمير لممتلكاتهم على غرار ما حدث في عملية التهجير السابقة عام 1999م، لذلك حظرت المادة 53 من إتفاقية جنيف الرابعة هذا التدمير، ونصت على ” يحظر قيام دولة الاحتلال بتدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين ، أو للدولة ، أو للسلطات العامة الأخرى ، أو للمنظمات الاجتماعية أو التعاونية ، باستثناء الحالات التي يتم فيها هذا التدمير بشكل مطلق وضرورية بالعمليات العسكرية”، وهذا أيضاً يعد نسفاً لهذه المادة القانونية، ولا يوجد ضرورة عسكرية لهذا التدمير في حال أقدمت على ذلك.
- أشارت المادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة إلى أن النفي والنقل غير المشروع لمواطنين مدنيين محميين، أوتدمير أو اغتصاب ممتلكات محمية بالاتفاقية، يعد مخالفة جسيمة.
- اعتبرت المادة السابعة، الفقرة (د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن إبعاد السكان أو نقلهم قسراً يشكل ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخفى على أحد ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تعسفية ضد السكان المدنيين في قرى مسافر يطا لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل – عقدان من النضال، تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن، آذار 2022م
- قرار باراك بهدم 10 قرى فلسطينية -حاجة تدريب أم إذن بالقتل والترحيل، تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي،2012م.
- صحيفة اندبندت عربية، الموقع الالكتروني، العدد الصادر بتاريخ 6/5/2022م.
اعداد: