الانتهاك: هدم منزل وبئر وغرفة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 15/02/2022.
الموقع: الفخيت وخلة المية – يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: فؤاد العمور وجهاد أبو حسين.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 15 شباط 2022م، منزلاً وبئر ومياه في قرية خلة المية، وغرفة زراعية من الصفيح في قرية الفخيت، شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
1- الهدم في قرية الفخيت:
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في” الإدارة المدنية” ووصلوا إلى غرفة زراعية يملكها المواطن فؤاد فضل العمور، حيث قام عمال مرافقون للاحتلال بإخراج أمتعة المواطن من الغرفة، وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآلية بهدمها.
الصور1+2: عملية هدم غرفة المواطن العمور – تصوير المواطن المتضرر
فقد استخدمت سلطات الاحتلال جرافة من إنتاج شركة (JCB) تابعة لشركة مدنية إسرائيلية في هدم الغرفة، البالغ مساحتها(25م2)، كان المواطن قد أنشأها للاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بهدم غرف زراعية سابقة يملكها المواطن العمور ولأكثر من مرة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت الغرفة الزراعية بأمر هدم وإزالة خلال (96 ساعة) صادر بتاريخ (31/1/2022) حيث طالب الإخطار بهدم هذه الغرفة، وهدد بهدمها بعد مضي مدة (96 ساعة) بحجة بناءها دون ترخيص.
2- الهدم في خلة المية:
وصلت إلى منطقة ” أم الشقحان” شرق القرية، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال مصطحبين معهم آليتين إحداهما حفار جنزير من إنتاج شركة ” هيونداي” والأخرى جرافة من إنتاج شركة ” كتربلر” وكلاهما يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية، بالإضافة إلى عمال بزي مدني تابعين لشركة مدنية إسرائيلية أيضاً.
وقد وصلت سلطات الاحتلال وآلياتها إلى منزل المواطن جهاد كامل حسين أبو حسين، حيث حاصر جنود الاحتلال موقع المنزل، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، وقام عمال الشركة المرافقين لهم، بإخراج الأمتعة والموجودات من المنزل، وإبعاد مالكيه عنه، ثم قام الحفار بهدم المنزل.
الصور 3-5: عملية هدم منزل المواطن جهاد أبو حسين
فقد هدم الاحتلال منزل المواطن المبني منذ العام 2021م، والبالغ مساحته 120م2، كان المواطن يهم بتشطيبه للانتقال إليه مع أسرته المكونة من (6 أفراد) من بينهم (4 أطفال) وعدد الإناث في أسرته (3).
وكان منزل المواطن أبو حسين مبني من الطوب والاسمنت المسلح (الطابق الأرضي)، بالإضافة إلى جدار يحيط بالسطح مبني من الحجر والاسمنت المسلح.
كما هدمت سلطات الاحتلال بئر مياه كان بجوار منزل المواطن أبو حسين، بعد أن قام الحفار بردم سقفه المبني من الباطون، وقامت الجرافة بنقل الأتربة وأنقاض المنزل وإلقاءها في البئر لطمره بالكامل.
وكان البئر مليئأ بالمياه، ومحفور منذ حوالي عامين، ويتسع ( 70 م3)، كان المواطن أبو حسين يستخدم مياهه في أعمال البناء، وكان من المقرر أن يلبي إحتياجات العائلة حين تقطن المنزل.
الصور 6-10: ركام منزل أبو حسين وبئر المياه
وأوضح المواطن أبو حسين (33 عاماً) بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بتاريخ (31/1/2022) بأمر هدم وإزالة المنزل، خلال 96 ساعة، بحجة بناءه دون ترخيص، وحاول الاعتراض القانوني على هذا الأمر، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراض وهدمت المنزل.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قتلت حلمه وحلم أطفاله في العيش في منزل مستقل أقاموه على أراضيهم، وألحقت بهم خسائر مادية تقدر بحوالي ( 100 ألف شيقل) هي تكاليف عملية البناء.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.