- الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
- الموقع: مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 18/01/2022.
- الجهة المعتدية: ما يسمى بمفتش البناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن رزق الله زيد ابو سعيد.
- تفاصيل الانتهاك:
هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 18 كانون الثاني 2022 غرفة زراعية يملكها المزارع زرق الله زيد أبو سعيد في منطقة ” الحصاميص” شرق مدينة قلقيلية، بذريعة بناءها دونر ترخيص.
فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة جرافة تابعة لشركة مدنية، وقاموا بهدم الغرفة الزراعية.
وتبلغ مساحة الغرفة التي هدمها الاحتلال (18م2) وهي تتكون من ارضية من الباطون وجدران من الطوب ومسقوفة بألواح الزينكو، وقد تم الشروع بإنشائها في صيف العام الماضي 2021، وقد أقامت سلطات الاحتلال الى الغرب منها مقطعاً من جدار الفصل والضم العنصري المقام على أجزاء من مدينة قلقيلية.
وقد سبق هدم تلك الغرفة، استهدافها من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الحالي باخطار عسكري يتضمن أمر بالهدم والإزالة استنادا للأمر العسكري رقم (1797)، والذي لم يتح للمزارع استكمال ملف الترخيص لتلك الغرفة.
يذكر ان المزارع المتضرر هو معيل لأسرة مكونة من (9) أفراد هم (5 ذكور و 4 اناث)، من بينهم ( 3 اطفال) ، وكان الهدف الأساسي من بناء تلك الغرفة هو حماية الأرض من مطامع الاحتلال بصفتها قريبة من جدار الفصل العنصري في ظل ازدياد وتيرة الاستيطان.
يشار الى أن منطقة ” الحصاميص” تعتبر من المواقع الأكثر استهدافاً من قبل الاحتلال الاسرائيلي بصفتها القريبة من الطرق الالتفافية التي تخترق اراضي المحافظة، بالإضافة الى وجود معسكر لجيش الاحتلال في تلك المنطقة، و بهذا يسعى الاحتلال بشتى الطرق و الوسائل الى منع التوسع العمراني أو حتى البناء في تلك المنطقة..
الصور1-3: ركام الغرفة التي هدمها الاحتلال
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
- مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
- مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
اعداد: