الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 20/06/2021.
الموقع: خلة العيدة / جنوب مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: نعيم وبركات الرجبي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الموافق 20 حزيران 2021م، منشآت زراعية يملكها مواطنان من عائلة الرجبي، بذريعة بناءها دون ترخيص في ” خلة العيدة” جنوب شرق مدينة الخليل.
فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية الإسرائيلية” وبرفقتها جرافة من إنتاج شركة ” فولفو”، وقاموا بهدم المنشآت الزراعية .
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
أفراد الأسرة |
عدد الاطفال |
المساحة م2 |
ملاحظات |
نعيم عبد الرحمن الرجبي |
6 |
4 |
100 |
بركس مستخدم لتربية المواشي -30 رأس بني في عام 2020 |
بركات عبد الرحمن الرجبي |
4 |
2 |
50 |
غرفة جاهزة لتربية المواشي بنيت في عام 2020 |
الصور 1-3: ركام هدم منشآت الاخوين الرجبي
وأوضح المواطن نعيم الرجبي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت بتاريخ (24/3/2021) إخطارات بوقف العمل في هاتين المنشأتين، بحجة بناءهما دون الحصول على ترخيص (تصاريح بناء)، وعادت بتاريخ (26/5/2021م) واصدرت أمر نهائي بوقف العمل وهدم المنشأتين، بنفس الذريعة.
الصورة 4: أحد أوامر هدم منشآت الأخوين الرجبي
وأشار إلى أنه حاول وشقيقه إعداد ملف الترخيص والاعتراض القانوني، لكنه لم يتمكن من ذلك نظراً لتعقيدات الاحتلال وعرقلته في منح المواطنين أحد الوثائق اللازمة للملف (إخراج قيد المالية)، ونظراً لقصر المدة الممنوحة للاعتراض، ما أدى إلى عدم إكمال الملف، ليجد الاحتلال فرصة لهدم المنشآت.
وتجدر الاشارة إلى أن خلة العيدة والمناطق القريبة منها كخلة الشرباتي ووادي البقر جنوب مدينة الخليل، تعتبران من المناطق التي تشتهر بالمنشآت الزراعية، كمزارع الأغنام والأبقار، ويحيط الشارع الالتفافي رقم 60 بهذه المناطق من الجهة الشرقية والجنوبية، وتقوم سلطات الاحتلال باستهداف هذه المنشآت بإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، وتنفيذ عمليات هدم لعدد من هذه المنشآت.
تعقيب قانوني:
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
اعداد: