الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 18/10/2021.
الموقع: قرية سكة – بلدة دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن أحمد جواعدة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين الموافق 18 تشرين الأول 2021م، منزل المواطن أحمد عيسى طه جواعدة، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية سكة غرب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم جرافتين إحداهما من إنتاج شركة ” كاتربلر” والأخرى حفار من إنتاج شركة ” هيونداي” وكلاهما يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية.
وقد توجهوا إلى الطرف الغربي من القرية، وحاصر جنود الاحتلال موقع بناء منزل المواطن جواعدة، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ثم قامت الآليات بعملية الهدم.
الصور 1-6: من مكان هدم منزل المواطن جواعدة – قرية سكة
فقد هدم الاحتلال منزل المواطن المبني منذ مطلع العام 2021م، والمؤلف من طابق واحد بمساحة (150م2)، مبني من الطوب والإسمنت المسلح، وكان في مرحلة التشطيب، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة المواطن المكونة من (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال).
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل، بتاريخ 22/8/2021م، بإخطار بعنوان ” إخطار لإزالة مبنى جديد” استناداً إلى الأمر العسكري رقم (1797) الصادر عام 2018م، والذي يستهدف المباني حديثة البناء، أو غير المكتملة البناء أيضاً.
ويحمل إخطار الاحتلال الرقم (20539) وطالبت فيه بهدم وإزالة المبنى، وهددت بتنفيذ الهدم بعد مضي (96 ساعة) على تاريخ صدوره، وقد نفذت تهديدها وهدمت المنزل.
إخطار رقم 20539 بهدم وإزالة منزل المواطن جواعدة
قرية سكة:
تقع القرية إلى الغرب من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وتعتبر إحدى قرى البلدة الغربية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (1200 نسمة) يعملون في الزراعة والوظائف الحكومية وسوق العمل، ويدير القرية مجلس قروي مشترك مع قرية طواس المجاورة.
ويوجد في القرية مدرسة أساسية ومسجد للصلاة وجمعية للسيدات، ويحدها من الغرب جدار الضم والتوسع الذي أتى على أجزاء من أراضيها وضمها خلفه، ومن الشرق قرية طواس، ومن الشمال طريق استيطاني أقامه الاحتلال لمرور المستوطنين من حاجز في الجدار، ومن الجنوب قرية المجد.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: