- الانتهاك: إغلاق طرق.
- الموقع: بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 23/09/2021.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة يعبد.
- تفاصيل الانتهاك:
تعتبر بلدة يعبد من أكثر التجمعات الفلسطينية في محافظة جنين التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، تحديداً على صعيد مصادرة الأراضي وأيضاً تقييد حرية العمل والحركة للمواطنين الفلسطينيين العزل.
ففي صباح يوم الخميس الموافق 23 أيلول 2021 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق الطريق الرئيسية الذي تم تعبيده حديثاً والرابط بين بلدة يعبد وقرية إمريحة جنوباً، وذلك عبر وضع كتلة من السواتر الترابية عند أطرافه من جهة قرية إمريحة.
وحول طبيعة ذلك الطريق المستهدف، أفاد السيد يوسف عطاطرة مدير بلدية يعبد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ هذا الطريق البالغ طوله ما يقارب كيلومتر واحد يعتبر شريان رئيسي وحلقة الوصل الوحيدة حالياً بين بلدة يعبد وأراضي البلدة والتي تقدر بنحو 2600 دونم من الأراضي المشجرة بالزيتون والمحيطة بمستعمرة ” ميفودوتان”، ويخدم أيضاً ما يزيد عن 1200 مواطن في قرية إمريحة في الجهة الجنوبية من البلدة، حيث يستخدمه سكان القرية للوصول إلى الخدمات في بلدة يعبد، هذا بالإضافة إلى انه كان يستخدم من قبل المئات من العمال في البلدة وفي قرية زبدة المجاورة للتوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر عبر حاجز برطعة العسكري.
7 كيلومتر إضافية يسيرونها أهالي بلدة يعبد بعد إغلاق الطريق..!؟؟
وأضاف عطاطرة:” تم البدء في تأهيل و تعبيد هذا الطريق في صيف هذا العام تحديداً في شهر حزيران 2021، وكان بارقة أمل في حل مشكلة كبيرة لأهالي البلدة والبلدات المجاورة وكان بمثابة حل بديل بعد قيام جيش الاحتلال منذ ما يزيد عن عشرين عاماً بإغلاق ثمانية طرق زراعية والطريق الرئيسي والتي كانت في مجملها تربط البلدة مع الأراضي في الجهة الجنوبية منها وكانت تلك الطرق تخدم أيضاً كافة المواطنين والعمال والحالات الإنسانية للتنقل في البلدة والقرى المجاورة، والآن يتم إغلاق هذا المنفذ الوحيد ليضاعف حجم المعاناة، حيث أن الحل الوحيد المتوفر الآن هو التوجه باتجاه حاجز “ميفودوتان” العسكري باتجاه بلدة يعبد ومن ثم السير داخل البلدة للوصول إلى نفس الهدف، أي بزيادة تقدر بنحو سبعة كيلومترات إضافية.
صورة 1: الطريق الرئيسي الذي تم إغلاقه في بلدة يعبد والذي كان يوفر على أهالي البلدة 7 كيلومتر
إغلاق طريق زراعية:
في السياق ذاته، فقدم أقدم جيش الاحتلال أيضاً على إغلاق طريق زراعية تم تنفيذها من قبل مجموعة من المزارعين بهدف الوصول إلى أراضيهم الواقعة إلى الجنوب من بلدة يعبد، حيث كان هذا الطريق يخدم ما لا يقل عن 200 دونم من الأراضي المشجرة بالزيتون مع اقتراب هذا الموسم الذي ينتظره المزارعون بفارغ الصبر.
وإن إغلاق هذا الطريق في هذا الوقت بالتحديد فهو يزيد من عبء المزارع الفلسطيني الذي ينتظر ثمار زيتونه عام كامل، حتى يحصل على مصدر رزقه ويوفر الزيتون والزيت لأسرته.
صورة 2: الطريق الزراعي الذي تم إغلاقه وكان يخدم 200 دونم زراعي
بلدة يعبد[1]:
تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية. ويبلغ عدد سكانها 13640 نسمة حتى عام 2007م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية .
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونم وهي : مستعمرة ميفودوتان ومستعمرة حرمي.
- لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريق رقم 596 ورقم 585.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:
- مناطق مصنفة (أ) 1674 دونماً.
- مناطق مصنفة (ب) 8124 دونم.
- مناطق مصنفة (ج) 19774 دونم.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: