- الانتهاك: هدم منشآت تجارية.
- الموقع: قرية حارس غرب مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 12/07/2021.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية عند حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 12 تموز 2021 الحي الغربي من قرية حارس غرب مدينة سلفيت، تحديداً بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم ” 505″، حيث وعبر ثلاثة جرافات كبيرة مدنية كانت برفقة الاحتلال، تم الشروع بهدم وتخريب 8 محلات تجارية وورش حرفية في المنطقة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، حيث وبحسب افادة المتضررين لم يعطي الاحتلال للمتصرفين في تلك الورش اي فرصة من أجل إخراج المعدات والأدوات من تلك الورش قبل الهدم مما أدى الى تضررها بشكل كبير.
فيما يلي أسماء المواطنين المهدومة منشآتهم ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
طبيعة الضرر والخسائر |
ملاحظات |
نادي حسن صالح سليمان كليب |
7 |
– هدم ثلاثة محلات من أرضية باطون وزوايا حديد وجدران وسقف زينكو (سقف واحد الجميع) بمساحة 240م2، يستخدم الأول منجرة، والثاني مغسلة سيارات، والثالث تركيب المنيوم، بالإضافة الى تدمير شبكة كهرباء ومعدات لمحل ألمنيوم. – هدم محل لبيع الخضار بمساحة 96م2 مبني من أرضية باطون وسقف من الزينكو وجدران زينكو |
هدم له سابقاً ثلاث مرات متتالية |
صالح حسن صالح سليمان كليب |
9 |
هدم ثلاثة محلات تحت سقف واحد من أرضية باطون وزوايا حديد وجدران وسقف زينكو بمساحة 240م2. يستخدم الأول محل ميكانيك سيارات والثاني قطع سيارات والثالث كهربائي سيارات. وتدمير أدوات العمل من ضمنها رافعة سيارات و قطع مركبات |
هدم له سابقا ثلاث مرات |
فادي حسن صالح سليمان كليب |
8 |
هدم ورشة حدادة من أرضية باطون وجدران وسقف زينكو بمساحة 96م2 |
هدم له سابقاً ثلاث مرات.
|
المجموع |
24 |
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2021.
الصور 1-6 : المنشآت التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي
وبحسب إفادة أحد المتضررين وهو نادي كليب للباحث الميداني فقد أفاد بالتالي:
” إن المنشآت التي تم هدمها اليوم هي بالأصل قائمة على موقع تم الهدم به سابقاً مرتين متتاليتين في العام 2019م تحديداً في شهري آذار وتموز، وإن الهدم الذي جرى اليوم استناداً للاخطار السابق الصادر في تشرين الثاني من العام 2017م والذي جرى بموجبه الهدم سابقاً، حيث بلغت مجموع الخسائر بعد عملية الهدم الأخيرة ما يقارب 200 الف شيقل”.
وأضاف كليب القول:
“ هذه الورش هي مؤجرة الى ثمانية عائلات يعملون بها وتوفر مصدر دخل كريم لهم، هذا بالإضافة الى عائلتنا الثلاثة التي هي ايضا ًتستفيد من الايجار لتلك الورش، والآن فقدنا جميعنا مصدر دخلنا بالكامل، ولا يوجد أي جهة تعوضنا غير الله فقط”.
ومنذ أن سلمنا الاحتلال الإخطارات بهدم المنشآت التي نمتلكها قمنا على الفور بالشروع بإجراءات الترخيص، إلا أن هذه الإجراءات اصطدمت بالرفض الإسرائيلي بحجة قربها من الطريق الالتفافي المسمى عابر السامرة، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم والاحتلال يستهدف ما نملك وقد تكبدنا خسائر فادحة حتى الآن، وفقدنا مصدر دخلنا ودخل عدد كبير من الأيدي العاملة ممن يعملون في تلك الورش دون أي مبرر”.
الصور 7-8: المنشأة المخطرة وإخطار وقف العمل والبناء
قرية حارس[1]:
تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو 320 دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.
ويبلغ عدد سكان القرية حوالي (4,137) نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام (2017) يعيشون داخل القرية، أما العائلات التي ينتمي إليها سكان القرية فهي: أبو عطا، داود، سلامة، سلطان، شحاده، وصوف، عواد، فزع، قاسم، كليب.
يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول 4كم والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.
تعقيب قانوني:
إن عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: