- الانتهاك: هدم منزل وبئر مياه.
- تاريخ الانتهاك: 03/02/2021.
- الموقع: خلة المغربي – جنوب مدينة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن جمال صرصور.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 3 شباط2021م، منزلاَ وبئر مياه يملكهما المواطن جمال رجب محمود صرصور، بذريعة بناءه دون ترخيص في منطقة “خلة المغربي” جنوب مدينة الخليل.
فقد اقتحمت المنطقة، في حوالي الساعة الثالثة عصراَ، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم حفاران من إنتاج شركة “HYUNDAI” يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية. وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، قامت الآليات بهدم المنزل وبئر المياه أسفل المبنى.
فقد هدم الاحتلال المنزل المبني من الاسمنت المسلح والحجر منذ العام 2017م، ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته ( 140م2)، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 12 فرداَ) من بينهم ( 5 أطفال).
الصور 1+2: عملية هدم منزل المواطن جمال صرصور
كما هدمت أيضاً، بئر مياه كان أسفل المنزل، ولا يزال قيد التشطيب، ويبلغ حجمه ( 220م3) وكان من المقرر أن تستخدمه الأسرة في تلبية احتياجها من المياه.
وأوضح المواطن المتضرر ( 55 عاماً) بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت في شهر تموز 2020 إخطاراً بوقف العمل في المنزل، بحجة بناءه دون ترخيص، وقام بإعداد الملف اللازم لذلك، وتوكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيص، وقامت بهدم المنزل.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت المنزل على عدد يدوية كانت بداخله، كما طمرت كمية من حجر البناء كانت على سطح المنزل لعمل أسوار عليه، وان الخسائر التي لحقت به تقدر بحوالي ( 35 ألف دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة خلة المغربي، تقع إلى الجنوب من مدينة الخليل، وتطل على مدينة يطا ( إلى الغرب من الشارع الالتفافي 356)، وبدأ التوسع العمراني يزحف باتجاه هذه المنطقة، لكن سلطات الاحتلال تلاحق مساكن المواطنين لتحد من هذا التوسع، ليسهل الاستيلاء على هذه الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: