الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 29/12/2020م.
الموقع: بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة يطا.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29/12/2020م، مساكن مواطنين ومنشآت زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص، في مناطق الخالدية ووادي جحيش والبويب ببلدة يطا جنوب الخليل.
- منطقة الخالدية:
إلى الجنوب من بلدة يطا، تقع منطقة الخالدية التابعة لبلدية الكرمل ( إحدى بلدات مدينة يطا)، وفي التاريخ المذكور، وفي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية” مصطحبين معهم حفارين من إنتاج شركة ” هونداي” وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، مستهدفين منزل المواطن خليل عيسى ربعي المبني منذ العام 2018م.
الصورة 1: منزل المواطن خليل عيسى ربعي قبل هدمه
وفي بدايات الأمر طوق جنود الاحتلال المنزل، وهم عمال الشركة المرافقين لهم بإخراج أمتعة المواطن والموجودات من المسكن المستهدف، فحاول المواطن وأسرته وجيرانه واهل منطقته عرقلة عملية هدم المنزل، بالطرق السلميه، فقام جنود الاحتلال باستدعاء تعزيزات اخرى من جنود ما يسمى بحرس الحدود، حيث حضرت إلى الموقع عدة آليات وعدد كبير من الجنود، الذين قاموا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الدخان، على المواطنين، ما ادى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، ثم قاموا بإفراغ المنزل، وبدأت الحفارات بعملية هدمه.
الصور 2+3: عملية هدم منزل المواطن ربعي
فقد هدم الاحتلال مبنى من الطوب والاسمنت المسلح، تبلغ مساحته ( 280 م2) كان المواطن قد بناه في العام 2018، وكان مكون من قسمين، احدهما مسكن ( 150 م2) لأسرته المكونة من ( 15فرداً) من بينهم (9 أطفال) والقسم الآخر ( 130 م2) كان يستخدم كحظيرة لتربية المواشي، وكان يحوي ( 120 رأس) من الماشية.
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (13/1/2020) إخطاراً بوقف العمل والبناء في المنزل ، يحمل الرقم ( 00084) بحجة بناءه دون ترخيص، وقام المواطن حينها بإعداد الملف اللازم للترخيص، وتوكيل محامي من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على الإخطار.
لكن سلطات الاحتلال عادت بتاريخ ( 8/6/2020م) وأصدرت أمر نهائي بوقف العمل وهدم المبنى خلال (30 يوماً)، بعد ان قامت برفض طلب الترخيص والاعتراض المقدم، بحجج واهية للوصول الى مرادها بهدم المبنى.
إخطار رقم 00084: بوقف العمل في منزل المواطن ربعي
امر هدم رقم 60950 الذي يستهدف منزل المواطن ربعي
2- خربة وادي جحيش:
حيث اقتحمت الخربة قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية” مصطحبين معهم حفار من إنتاج شركة “JCB” وعمالا من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى مسكن المواطن هشام خليل سلامة النواجعة، وبعد ان طوق جنود الاحتلال الموقع، قام عمال الشركة المرافقين لهم بإخراج الامتعة والموجودات منه، ثم قامت الآلية بعملية هدمه.
فقد هدم الاحتلال مسكن المواطن المبني من الواح الصفيح المعزول، والمثبت على أرضية من الباطون، وتبلغ مساحته ( 50 م2) ويأوي أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 6 أطفال).
الصورة 4: ركام مسكن المواطن هشام النواجعة
وبهذا يكون الاحتلال قد هدم مسكن المواطن للمرة الثالثة على التوالي، حيث هدم مسكنه وحظيرة مواشي بتاريخ ( 19/6/2016)، وعاد في تاريخ ( 6/8/2020م) وقام بهدم مسكن من الطوب والصفيح، كانت مؤسسة مساعدات اوروبية قد قدمته كمساعدة له لإيواء أسرته بعد عملية الهدم في العام 2016، وقام ببناء مسكن آخر في العام 2020م وهو الذي قام الاحتلال بهدمه بتاريخ 29/12/2020م.
وتبلغ مساحة المسكن المهدوم مؤخرا ( 50 م2) وهو مبني من ألواح الصفيح المعزول، والمثبت على أرضية من الباطون، كما دمرت آلية الاحتلال وحدة مرحاض خارجي مصنوعة من المعدن، تبلغ مساحتها ( 2 م2).
- قرية البويب:
حيث اقتحمت القرية، في حوالي الساعة الواحدة ظهرا، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية، مصطحبين معهم شاحنة وعمال يتبعون لشركة مدنية، وتوجهوا إلى الطرف الشمالي للقرية، ووصلوا إلى مبنى يملكه المواطن محمود خليل حسن دعاجنة، يستخدم لتربية المواشي، وكان بجوار المبنى خيمة من الشادر المثبت على أقواس معدنية، حيث قام عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال بهدم الخيمة يدوياً، ومصادرتها عبر تحمليها على الشاحنة المرافقة لهم.
وتبلغ مساحة الخيمة حوالي ( 70 م2) وكانت تستخدم لخزن الحبوب وأعلاف المواشي، حيث تم هدمها ومصادرتها دون توجيه إخطارات مسبقة فيها.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين ، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: