في السادس من شهر شباط من العام 2012، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم ثمانية أوامر هدم عسكرية للعائلات الفلسطينية في قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت. و قد تم تسليم الأوامر العسكرية بذريعة عدم وجود التراخيص اللازمة للبناء، لوقوع المنازل المخطرة في المناطق المصنفة ‘ج’ بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995، والتي بموجبها تسيطر إسرائيل على هذه المناطق سيطرة كاملة, امنيا و اداريا. فيما يلي أسماء أصحاب المنازل المخطرة بالهدم:-
-
إحسان صادق صوف
-
اسعد مصطفى صوف
-
احمد مصطفى صوف
-
حسام صبحي صوف
-
ياسر حسين صالح سليمان
-
صابر فواز داوود
-
فارس فواز داوود
-
نسخ عن أوامر الهدم العسكرية الإسرائيلية
والجدير بالذكر ان هذه هي المرة الثانية في خلال أقل من ستة أشهر تقوم قوات الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف قرية حارس, ففي نهاية شهر تشرين أول من العام 2011، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم أهالي القرية ستة إخطارات هدم بذريعة عدم وجود التراخيص اللازمة للبناء. للمزيد من التفاصيل, الرجاء النقر على الرابط التالي: خطر الهدم يتهدد منازل فلسطينية أخرى في قرية حارس الفلسطينية
مناطق ج و عمليات الانتشار الاسرائيلية
حددت اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار ‘مفاوضات الوضع النهائي’ التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . و تنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمياه والمستوطنات والحدود واللاجئين). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث, اذ أن توقف الحكومة الاسرائيلية عن المفاوضات والتأخير المتعمد و عدم احترام التزاماتها مع الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الموقعة, فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, ادى إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. و عليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية و هي المناطق المصنفة ‘ أ’, بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة كمناطقـ‘ب’ و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية و تشمل مناطق ‘جـ’ و المحميات الطبيعية, وهي المناطق التي ما زالت اسرائيل ترفض التنازل عنها و تقوم بتعزيز السيطرة عليها من خلال البناء الاستيطاني المكثف و مخططات العزل الاحادية الجانب حتى لا يتم التنازل عنها للفلسطينيين في أية تسوية مستقبلية.
التقسيم الجيوسياسي لأراضي قرية حارس
بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ الرابع و العشرين من شهر أيلول من العام 1995، تم تصنيف المناطق الفلسطينية إلى ثلاث مناطق إدارية، مصنفة بحسب إختلاف مستوى السيطرة و المضمون و هي مناطق ‘أ’ و ‘ب’ و ‘جـ’. وقد اثر هذا التقسيم سلبيا على الاراضي الفلسطينية اذ نتج عنه تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ووضع بعضها في معازل. و بالرجوع إلى تلك الإتفاقيات، فقد تم تصنيف أراضي قرية حارس الى مناطق ‘ ب’ و ‘ جـ’. جدول رقم 1 يوضح التقسيم الجيوسياسي للمناطق الفلسطينية بشكل عام، و قرية حارس بشكل خاص.
جدول رقم 1: التقسيم الجيوسياسي لأراضي قرية حارس وفق إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995
|
القسم الأول
|
تعريف و تقسيم المناطق الفلسطينية بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995
|
منطقة أ
|
السيطرة و المسؤولية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يخص الشؤون الإدارية و الأمنية
|
منطقة ب
|
السلطة الوطنية الفلسطينية لها المسؤولية فقط على الشؤون المدنية
|
منطقة جـ
|
السيطرة و المسؤولية الكاملة للإسرائيل، فيما يخص الشؤون الإدارية و الأمنية، و التي تعني 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية
|
القسم الثاني
|
المساحة الإجمالية (دونم)
|
النسبة الإجمالية من مساحة القرية
|
منطقة أ
|
0
|
0%
|
منطقة ب
|
275
|
3.2%
|
منطقة جـ
|
8095
|
96.8%
|
المجموع الكلي
|
8370
|
100%
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الإستشعار عن بعد – 2012
|
قرية حارس:-
تقع قرية حارس على بعد خمسة كيلومترات شمال غرب مدينة سلفيت و تقوم على مساحة جمالية قدرها 8370 دونم، منها 260 دونم (3% من المساحة الكلية للقرية) تشكل المنطقة العمرانية للقرية، والتي تأوي 3454 نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 2012.
يحدها من الشمال قرية دير إستيا، ومن الشرق قريتا كفل حارس وقيرة، ومن الغرب قرية قراوة بني زيد، أما من الجنوب فيحدها عدد من المستوطنات الاسرائيلية التي تشكل بمجموعها تجمع آرييل الإستيطاني (برقان و ريفافا ومنطقة برقان الصناعية و كريات نيتافيم و مجمع آرييل الصناعي الغربي). جدول رقم 2 يبين تفاصيل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي قرية حارس. أنظر الجدول رقم 2:-
الجدول رقم 2:- المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي قرية حارس، محافظة سلفيت
|
|
المستوطنة
|
تاريخ التأسيس
|
المساحة الإجمالية (دونم)
|
المساحة المصادرة من أراضي قرية حارس (دونم)
|
التعداد السكاني في المستوطنة / 2009
|
1.
|
برقان
|
1981
|
1300
|
304
|
1359
|
2.
|
منطقة برقان الصناعية
|
1981
|
1417
|
1417
|
*****
|
3.
|
روفافا
|
1991
|
399
|
78
|
1113
|
4.
|
كريات نيتافيم
|
1982
|
386
|
188
|
634
|
5.
|
مجمع آرييل الصناعي الغربي
|
غير متوفر
|
1728
|
1110
|
منطقة صناعية
|
6.
|
المجموع الكلي
|
*****
|
5230
|
3097
|
3106 نسمة
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الإستشعار عن بعد – 2012
|
الخاتمة:-
ان سياسة هدم الممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية حيث ان عمليات الهدم الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات امنية أو ضرورات عسكرية و البناء الغير مرخص بل تتم لخدمة المصالح و الاطماع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. ان ما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من استباحة هدم المنازل و تدمير الممتلكات الاخرى في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية، و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية:-
المــادة 53: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المــادة 147: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م
المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.
المــادة 46: ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
:::::::::::
[1] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المــادة 23 – ز، و المــادة 46.
[2] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17
اعداد: