الانتهاك : إغلاق مدخل مخيم الجلزون.
الموقع: مخيم الجلزون / محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 26/10/2020م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين الموافق 26/10/2020م، على إغلاق شارع نابلس القديم ( الشارع الرئيسي المؤدي إلى مخيم الجلزون)، عبر إغلاق البوابة المعدنية بشكل محكم، علماً بأن تلك البوابة تقع بمحاذاة مستعمرة “بيت ايل” الجاثمة على أراضي مدينة البيرة.
يشار إلى أن إغلاق البوابة المعدنية لا يعتبر الأول من نوعه، بل يتعمد جيش الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى إغلاق البوابة المعدنية بشكل محكم، وإلى فرض قيود صارمة تمنع المرور حتى بجانب تلك البوابة المغلقة، وذلك كإجراء عقابي بحق المواطنين ليس فقط في مخيم الجلزون فحسب، إنما طال أثرها كافة المواطنين المتوجهين من والى مدينة رام الله من قرى وبلدات عين يبرود ويبرود وسلواد.
حيث سيضطر المواطنون لسلوك طرق بديلة للوصول إلى المراكز الصحية والخدماتية هناك، وذلك عبر التوجه إلى قرية بيتين ومن ثم باتجاه ما يسمى بحاجز “بيت ايل” العسكري، قبل التوجه إلى مدينة رام الله، أو التوجه إلى قرية سردا، ومن ثم باتجاه مدينة رام الله، وهي عملية شاقة تستنزف المزيد من الوقت والجهد للوصول إلى مراكز التعليم أو العلاج أو الخدمات في مدينة رام الله، عبر السير بمسافة تزيد عن 12 كيلومترا عما كان عليه سابقاً قبل إغلاق البوابة.
الصور 1+2: البوابة بعد إغلاقها
يشار إلى أن بوابة مخيم الجلزون، ومنذ عام 2000م وحتى نهاية العام 2007م، كانت مغلقة بشكل كامل ويمنع الاحتلال إعادة فتحها دون أي سبب كان، مما ألقى ذلك بظلاله على واقع حياة السكان وعجلة التنمية في المنطقة، وبعد ذلك التاريخ أعيد فتح البوابة، ولكن جيش الاحتلال يتعمد إلى إغلاقها بين الفينة والأخرى دون أي سبب منطقي وواضح، مما تسبب بمشاكل عديدة طالت واقع حياة السكان.
انتهاك للقانون الدولي:
تجدر الإشارة إلى أن الطريق الرابط ما بين مخيم الجلزون ومدينة البيرة يعود تاريخه إلى فترة الحكم العثماني، ويمثل رمزية كبيرة عند السكان الفلسطينيين، لما له من أثر بالغ في دعم اقتصاد المنطقة كلها، ومنذ عام 1967م وحتى اليوم، أقدم الاحتلال على السيطرة على الطريق، عبر إنشاء ما يسمى بمقر “الإدارة المدنية” بجانبه، وأقدم على إنشاء نقاط عسكرية في محيطه بحيث تكفل السيطرة الكاملة على الطريق ويعرقل تحرك الفلسطينيين في محيطة، خلافاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حماية الآثار والمنشآت القائمة قبل وجود الاحتلال.
الحواجز العسكرية الاحتلالية والقانون الدولي الإنساني:
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
- المادة 7 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9: لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد: