شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/7/2020، عمليات هدم طالت منشأتين ومسكن في ثلاثة مواقع بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص. وقد نفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في كل من بلدة بيت امر شمال الخليل، ومنطقة جورة بحلص شمال المدينة، وفي قرية بيرين جنوب المحافظة.
أولا: هدم في بلدة بيت أمر:
ففي ساعات الصباح، داهمت منطقة القرن شرق البلدة، قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء، في ” الإدارة المدنية” وحفار جنزير من إنتاج شركة ” هيونداي”، حيث تم إنزال الحفار بمحاذاة الشارع الرئيسي ( الخليل – بيت لحم)، ثم حاصر جنود جيش الاحتلال منشأة قيد الإنشاء تعود ملكيتها للمواطن محمد احمد ابو عياش. وقام الحفار بهدم المنشأة التي كانت في مرحلة الإنشاء، حيث أتم المواطن العمل على إنشاء أرضية من الباطون المسلح، لغاية جعلها مغلسة للمركبات، وتبلغ مساحة أرضية المغسلة (150 م2). وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ ( 14/7/2020) بهدم هذه المنشأة، عبر إخطار بعنوان” إخطار لإزالة مبنى جديد “استناداً للأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر عام 2018، وامهلت المواطن مدة ( 96 ساعة) قبيل تنفيذ الإخطار.
ثانيا: جورة بحلص– الخليل:
وبعد ان فرغت سلطات الاحتلال من عملية الهدم في بلدة بيت أمر، وصلت الى مدخل مدينة الخليل الشمالي ( جورة بحلص)، وهدمت منشأة من الصفيح، يملكها المواطن رائد حازم مسودة من مدينة الخليل. فقد هدم الاحتلال منشأة مبنية من ألواح الصفيح المعزول ( بانليت)، منها واجهتان من الطوب، ومسقوفة بألواح الصفيح المثبتة على أعمدة من الحديد بارتفاع حوالي ( 5 أمتار)، وتبلغ مساحتها حوالي ( 400م2).
وكانت سلطات الاحتلال قد داهمت موقع العمل، بتاريخ 12/7/2020م، وصادرت عدد يدوية وكهربائية تستخدم في اعمال بناء المنشأة، كما الصقت عليها إخطاراً بعنوان ( إخطار لإزالة مبنى جديد) استناداً للأمر العسكري رقم ( 1797)، وهدد بهدم المنشأة، بعد مرور ( 96 ساعة) بذريعة بناءها دون ترخيص، ونفذت تهديدها بتاريخ (21/7/2020).
الصورة 1: امر هدم وإزالة المنشأة
ثالثا: هدم في قرية بيرين:
فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال و” دائرة التنظيم والبناء” وبرفقتها حفار من إنتاج شركة ” هيتاشي”، ووصلت الى الطرف الشرقي منها، حيث منزل المواطن اسعد يوسف برقان.
وبعد أن حاصر جنود الاحتلال المكان، شرع الحفار بعملية هدم منزل المواطن برقان، المنبي منذ العام 2018، ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته ( 100م2)، كان المواطن قد اقامه في قطعة أرض يملكها، لغرض الاقامة فيه وتخزين العدد اليدوية والزراعية.
وكانت سلطات الاحتلال قد اخطرت، بتاريخ7/6/2020م، بوقف العمل والبناء في هذا المسكن بذريعة المباشرة بها دون ترخيص، وتقدم المواطن بطلب الترخيص واعتراض قانوني عليه، لكن سلطات الاحتلال عادت بتاريخ ( 13/7/2020) وأصدرت أمرا نهائيا بوقف العمل وهدم المبنى، وطالبت المواطن بهدمه خلال مدة (7 ايام)، وقامت بتنفيذ التهديد وهدمه بتاريخ (21/7/2020).
الصورة 2: أمر هدم مسكن المواطن اسعد برقان
الصورة 3:من عملية هدم مسكن برقان
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: