- الانتهاك: إخطار بهدم مسجد.
- الموقع: مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة / محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: الثاني من شهر تموز 2014م.
- الجهة المعتدية: مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
تفاصيل الانتهاك:
سلم ما يسمى الارتباط العسكري الإسرائيلي الجانب الفلسطيني في الثاني من شهر تموز 2014م إخطاراً عسكرياً يتضمن إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم سابق صادر عن مجلس التنظيم الأعلى التابع لما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في تاريخ 25 نيسان 2010م والمتضمن قرار بهدم مسجد " الهادي محمد" شرق مخيم الجلزون.
وبحسب الإخطار العسكري الأخير، فقد أمهل القائمون على المسجد مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور الإخطار العسكري من اجل الاعتراض على قرار هدم سابق للمسجد، حيث برر الاحتلال الإسرائيلي أن المسجد بني دون الحصول على التراخيص القانونية بصفته يقع في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.
صورة 1: عن الإخطار العسكري
مسجد " الهادي محمد" في سطور:
يشار إلى أن مسجد " الهادي محمد" جرى بناءه في بداية عام 2009م كمسجد لعبادة الله على مساحة 200 متر مربع في الجهة الشرقية من مخيم الجلزون، مع العلم أن المسجد يطل على مستعمرة " بيت أيل " ولا يبعد سوى مسافة كيلومتر ونصف عن المستعمرة. في أواخر عام 2009م سلمت ما تسمى اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء الإسرائيلية إخطار يتضمن وقف البناء للمسجد بدعوى عدم الترخيص، وفي أواخر شهر نيسان من عام 2010 جرى إخطار المسجد بالهدم، حيث رفض الاحتلال الإسرائيلي طلب الترخيص للمسجد المقدم الدائرة التنظيم والبناء ، وفي بداية شهر تموز2014م تم إخطار المسجد مجدداً بالهدم .
المتابعة القانونية:
يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تقدمت من خلال محافظة رام الله ومركز القدس للمتابعة القانونية بالتماس ضد قرار الهدم خلال شهر تموز 2014م، ولم يبت في طلب الالتماس حتى إعداد هذه الحالة.
النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بأماكن العبادة:
- نصت القوانين على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
- اتفاقية جنيف الرابعة المــادة (27) : للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
- المادة ( 56) من لائحة الحرب البرية لاتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن أملاك المجالس البلدية والأملاك المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو تحطيم متعمد لمثل هذه المنشآت محرم ويجب أن يحاكم عليه.
- بحسب المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس