- الانتهاك: هدم مساكن بذريعة عدم الترخيص.
- الموقع: قرية رمانة شمال غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك:01/04/2020
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية.
- الجهة المتضررة: ثلاث عائلات فلسطينية من القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نيسان 2020م اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية المنطقة الجنوبية الغربية المحاذية لجدار الفصل العنصري في قرية رمانة شمال غرب مدينة جنين، حيث شرع جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم طالت ثلاثة مساكن قيد الإنشاء في القرية حيث تم تسويتها بالكامل.
يشار الى أن المساكن المتضررة تقع فعلياً على مسافة لا تتعدى 150مترا عن المخطط الهيكلي للقرية، وقد تم إخطارها بالإزالة في مطلع شهر كانون الثاني الماضي بحسب معطيات البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي في ذلك الوقت، علماً بأن تلك الإخطارات التي تم تسليمها جاءت تحت عنوان ” إزالة مبنى جديد” استنادا للقرار العسكري الإسرائيلي الحديث رقم ( 1797) و الذي يعطي الحق لما تعرف بالإدارة المدنية بهدم أي مسكن حديث دون النظر في اعتراض من قبل المتضررين في الضفة الغربية.
يشار الى ان أصحاب تلك المنشآت المستهدفة لحظة تسلمهم الإخطارات بالإزالة قد حاولوا ا تقديم التماس الى ما تعرف لجنة التنظيم الإسرائيلية لوقف قرار هدم تلك المساكن وذلك خلال فترة اقل من 24 ساعة من تسليمهم الإخطارات العسكرية وذلك بالتنسيق مركز القدس للمساعدة القانونية، الا ان الاحتلال رفض الالتماس وأصر على هدم تلك المنشآت.
فيما يلي اسماء اصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
رقم الاخطار العسكري |
طبيعة المنشاة المهدومة |
ملاحظات |
تيسير عبد الرحمن حسين ابو حماد |
3 |
10001 |
منزل من طابقين قيد الانشاء بمرحلة العظم (180م2) |
بناء جديد |
طارق عبد الرازق عبد الرحمن ابو حماد |
2 |
10002 |
منزل قيد الانشاء بمرحلة العظم (160م2) |
بناء جديد |
ربيع عبد الرازق عبد الرحمن ابو حماد |
5 |
10003 |
منزل قيد الانشاء بدون سقف (110م2) |
بناء جديد |
المجموع |
10 |
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية – مركز ابحاث الاراضي.
الصور توضح مشاهد من الدمار الذي خلفه الاحتلال في مساكن المواطنين في قرية رمانة
و في اتصال هاتفي أفاد السيد عايد مرار مسؤول الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” إن القرار الذي استند عليه الاحتلال رقم 1797 المذكور جاء ضمن تعديلات كثيرة قامت بها سلطات الاحتلال مؤخراً في محاولة منها للتصدي لحملات الدفاع القانوني التي توفرها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، حيث تقدم سنوياً مئات الإجراءات القانونية التي تحول دون تنفيذ أوامر الهدم علماً ان التقديرات تفيد بوجود عشرات آلاف أوامر الهدم بحق المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج ” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية”.
واكد مرار:
“ إن الهدف من وراء هذا الأمر العسكري تحديداً هو استهداف المباني الحديثة وغير المسكونة في المنطقة “ج”، بحيث يصدر مفتش فيما يسمى الإدارة المدنية بمقتضى هذا القرار، قرار هدم نهائي ولن يكون بمقدور المتأثرين تقديم إجراءات تنظيم وترخيص من شأنها تأجيل أوامر الهدم، حيث ان الأمر العسكري لا يسري على المباني التي تم السكن فيها قبل أكثر من 30 يوم من زيارة المفتش للمبنى، ولكنه يسري على المباني التي لم ينتهي البناء بها أو انتهى البناء بها ولكنها لم تسكن منذ ستة شهور من زيارة المراقب للموقع”.
ويعتبر ما حصل في قرية رمانة مثالاً واحداً من عدة أمثلة لما يحصل في الريف الفلسطيني، حيث يقوض الاحتلال أي مشروع يهدف الى تطوير الأراضي خاصة ضمن المنطقة المصنفة C بحسب اتفاق أوسلو، في حين يجعل تلك الاراضي هدفاً سهلاً للمستعمرين بهدف السيطرة عليها واستغلالها زراعيا،
بشار الى ان قرية رمانة تقع على بعد 13كم شمال غرب مدينة جنين، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للقرية نحو 9650 دونماً، منها 84 دونماً تم مصادرتها خلف الجدار العنصري القائم على أراضي القرية، ومنها 100 دونماً دمرت تحت موقع الجدار العنصري، ويبلغ مسطح القرية نحو280 دونماً، كذلك يوجد نحو 1000 دونماً عبارة عن أراضي رعوية، وما تبقى من أراضي فهي مشجرة باللوزيات والزيتون.
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: