الانتهاك: هدم 3 مساكن زراعية.
تاريخ الانتهاك: 2و7 نيسان 2020م.
الموقع: الطيبة – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية بحماية جيش الاحتلال.
الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة ترقوميا.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 7 نيسان 2020م، مسكن زراعي يملكه المواطن يونس محمد غريب، بذريعة بناءه دون ترخيص في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” يرافقهم حفار جنزير وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، قد داهموا منطقة الطيبة، ووصلوا الى المسكن الزراعي الذي يملكه، ثم حاصر جنود الاحتلال المكان، وقام عمال الشركة المرافقين لهم، بإخراج الموجودات منه، وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآلية بعملية الهدم.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن الزراعي المبني من الطوب والحجارة والمسقوف بالإسمنت المسلح، والبالغ مساحته ( 42م2)، وكان المواطن قد بناه مطلع العام الحالي 2020م، للاستراحة فيه أثناء عمله في أرضه.
الصور 1+2: آثار هدم مسكن المواطن غريب
وأشار المواطن المتضرر بأن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء قد داهمت موقع المسكن بتاريخ 27/3/2020م، ولم تعترض على بناء المسكن، ثم عادت بتاريخ 31/3/2020 وألصقت على المسكن إخطاراً خطياً يقضي بإزالة المبنى خلال مدة ( 96 ساعة).
الصورة 3: إخطار إزالة المبنى خلال 96 ساعة
وقد استندت سلطات الاحتلال في عملية هدمها لهذا المسكن على الأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر عام 2018م، والذي يتيح لسلطة الاحتلال هدم المسكن غير المكتمل البناء أو غير المسكون خلال مدة ( 96 ساعة).
هدم سابق في منطقة الطيبة:
وفي ظل استهداف منطقة الطيبة بعملية هدم المنشآت الزراعية، وتوجيه الإخطارات للمنشآت الأخرى، كانت سلطات الاحتلال قد هدمت بتاريخ 2/4/2020 غرفتين زراعيتين بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتهما لكل من:
1- المواطن خليل عودة الحروب: حيث هدمت سلطات الاحتلال غرفة زراعية مبنية من الحجارة والباطون المسلح، تبلغ مساحتها ( 50م2) وملحق بها حمام ومطبخ، وتستخدم للأغراض الزراعية والاستراحة فيها أثناء العمل أرضه، حيث يملك قطعة أرض مساحتها ( 1350م2).
وقد هدمت سلطات الاحتلال الغرفة الزراعية دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، وتعتبر عملية الهدم هذه هي الثانية، حيث كان الاحتلال قد هدم غرفة زراعية بتاريخ 17/6/2019م، بذريعة بناءها دون ترخيص.
2– المواطن قدح عيسى دبابسة: حيث هدم الاحتلال مسكن من الواح الصفيح وحمام ملحق به، تبلغ مساحتها ( 35م2)، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد قدمته للمواطن للإقامة فيها أثناء عمله في أرضه، وضمن مشاريع تعزيز صمود المواطنين على أراضيهم التي يتهددها الاستيطان.
واوضح دبابسة إلى أن سلطات الاحتلال ومعها جرافة وعمالاً من شركة مدنية قد اخرجوا الأمتعة والموجودات من المسكن، وقامت الجرافة بهدمه، دون توجيه إخطارات مسبقة لهذا المسكن.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن منطقة الطيبة الواقعة شرق بلدة ترقوميا، تعتبر أبرز أراضي البلدة الزراعية، ومتنفساً للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لكن سلطات الاحتلال تطمح إلى إفراغ هذه المنطقة من ساكنيها، بهدف السيطرة عليها لصالح المشاريع الاستيطانية، علماً بأن الاحتلال قد أقام مستعمرتين بالقرب من هذه المنطقة هما ” تيلم” و” أدورا” كما يمر الشارع الالتفافي ( طريق 35) من هذه المنطقة.
تعريف بقرية ترقوميا [1]:
تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل ، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.
يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,106 دونماً منها 2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة ” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة 1982م.
أما مستعمرة ” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية 506 دونم ويقطنها 127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: