- الانتهاك: هدم مبنى بدعوى عدم الترخيص.
- الموقع: قرية شقبا شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 20/11/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن محمود عبد الجابر ياسين المصري.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر تشرين الثاني 2019م تحديداً عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين المنطقة الشمالية الغربية من قرية شقبا والمعروفة بمنطقة ” واد التين”، حيث فرض الاحتلال طوقاً عسكرياً في تلك المنطقة ومنع أهالي القرية من الاقتراب منها، وذلك قبل الشروع وبصورة مباشرة في تنفيذ أعمال هدم لمبنى سكني مسكون من قبل عائلتين وهو مكون من شقتين بمساحة إجمالية 360م2، بالإضافة الى حظيرة للأغنام بمساحة 40م2.
يشار إلى أن المبنى المستهدف، وبحسب المتابعة الميدانية التي أجراها باحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فانه جرى العمل على إنشاءه في مطلع العام 2015م، وذلك ليأوي أسرتين هما عائلة المواطن محمود عبد الجابر ياسين المصري، وبالإضافة إلى أبناءه حيث يبلغ مجموع المتضررين 9 أفراد من بينهم 6 أطفال والمواطن المتضرر وزوجتيه، وفي شهر تشرين الأول من العام 2017م تلقى المواطن المتضرر إخطاراً عسكرياً يتضمن قراراً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وفي مطلع العام 2019 سكنت العائلة في المسكن، وفي مطلع شهر تشرين الثاني 2019 وقبل تنفيذ هدم المنزل بأسبوعين اقتحم جيش الاحتلال المنزل مجدداً وقاموا بتفتيشه دون تسليم أي إخطار بالهدم أو حتى إشعار صاحبه بوجود قرار بهدم المنزل، فقط اكتفوا بتصويره الى ان تم هدم المنزل في وقت لاحق.
من جهته أفاد المواطن المتضرر محمود المصري لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ ان عملية الهدم تمت بطرق وحشية لمسكن مأهول بالسكان حيث تركت العائلة بالعراء دون أي مأوى ودون السماح لهم بأخذ مقتنياتهم، لقد دمر الاحتلال كامل المنزل ودمر الأثاث أيضاً حيث أصبحت الملابس والأثاث وحتى النقود تحت الركام، ولم يسمح لنا بأخذ أي شيء، في حين تعامل جيش الاحتلال مع النساء والأطفال ببالغ القسوة وتم إجبارهم على الخروج الفوري قبل هدم المنزل، وهناك أطفال توجهوا الى مدراسهم في الصباح ليعودوا بعد الظهر الى منزل مدمر بالكامل وحتى ألعابهم تم تدميرها بالكامل، وقد بلغت تكلفة المنزل الذي جرى هدمه ما يقارب مليون شيقل.
الصور 1-4: صور الهدم ويظهر صاحب المنزل فوق أنقاض منزله
يذكر أن قرية شقبا الواقعة شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
“ تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم”.
قرية شُقبْاَ[1]:
تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.
تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.
وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:
- الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
- الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل ( 1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: