في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 تشرين أول 2019 أقدمت بلدية الاحتلال على هدم كرفان زراعي يقع في بلدة العيسوية، وذلك بدعوى أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
ويعود “الكرفان” للمواطن إسحق حمدان- أحد سكان القرية- والذي كان قد قام ببناء الكرفان لاستخدامات زراعية، وهو مبني من البناليت والجبص، وبمساحة 50 مترمربع.
وكانت قوات الاحتلال قد قامت منذ ساعات الصباح بشن حملة هدم على قرية العيسوية طالت عدة منشآت من بينها كان الكرفان الزراعي، حيث حضرت للموقع قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وقامت بإغلاق المنطقة ومنعت المواطنين من التواجد في الموقع، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم الكرفان بشكل كامل، وقامت بعذ ذلك بتجريف قطعة الأرض كي لا يتم إعادة بناءه مرة أخرى، علماً أن الهدم قد تم دون أن يكون هنالك أمر هدم بحسب ما أفاد به صاحب المنشأة لباحث مركز أبحاث الأراضي، حيث أعرب عن استغرابه من عملية الهدم والتي تمت دون أن يعلم أو يتسلم أي إخطار.
هدم غرفة تستخدم كمكتب لمغسلة :
كما قامت جرافات الاحتلال بهدم غرفة من الطوب كانت تستخدم كمكتب لإدارة مغسلة سيارات في القرية. وتبلغ مساحة الغرفة 50 متر مربع، وتعود الغرفة للمواطن لؤي منصور، والتي كان قد قام ببناءها قبل عدة أشهر، وبحسب ما أفاد المواطن لؤي منصور لباحث مركز أبحاث الأراضي: فإن الهدم قد تم دون أن يتسلم أمر هدم للغرفة، وأن جرافات بلدية الاحتلال قامت بهدم الغرفة بشكل كامل دون أن يكون لديه علم مسبق بعملية الهدم أو إنذاره بذلك، وتواصل الهدم لمدة ساعة حيث قامت سلطات الاحتلال بإغلاق المنطقة بشكل كامل خلال عملية الهدم، ومنعت الوصول إلى المكان .
وتشن سلطات الاحتلال حملة مسعورة ضد سكان قرية العيسوية في الآونة الأخيرة، تهدف من خلالها إلى فرض عقوبات على سكان القرية بحجة أن شبان القرية يقومون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه دوريات الاحتلال، علماً أن شرطة الاحتلال تقوم بتنفيذ دوريات راجلة لأفرادها بشكل متعمد وذلك كممارسات إستفزازية بحق سكان وشبان القرية، بل وتطال أيضاً أطفالاً قاصرين، حيث يتم تنفيذ عمليات اقتحام للمنازل واعتقال الشبان من داخل منازلهم والاعتداء عليهم، عدا عن الاقتحامات الليلية للمساكن والأحياء وإفتعال مواجهات مع أهالي القرية .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: