- الانتهاك: هدم بركة مائية بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: شمال غرب قرية العقبة في محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 12/06/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن يوسف محمد دبك.
تفاصيل الانتهاك:
في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 12 من حزيران 2019م اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الشمالية الغربية من قرية العقبة في محافظة طوباس، حيث شرع الاحتلال بهدم بركة مائية بسعة 60 متر مكعب تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد دبك من سكان قرية التياسير، وذلك بحجة البناء دون الحصول على الترخيص بحسب زعم الاحتلال.
يذكر أن المزارع المتضرر سبق وان تسلم إخطاراً بوقف العمل في البركة وذلك خلال شهر نيسان من العام الحالي، وعلى الرغم من المتابعة القانونية لإجراءات الترخيص، إلا أن الاحتلال قام بوضع العصا في الدواليب عبر الادعاء بأن المنطقة هي عبارة عن منطقة مغلقة عسكرياً يمنع الإقامة بها بأي شكل من الأشكال.
من جهته اكد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” شرعت بإنشاء البركة المائية في شهر آذار الماضي، بهدف توفير مياه الشرب للأراضي المزروعة بالخضار والزيتون على مساحة 22 دونماً، و لقد تلقيت إخطاراً بوقف البناء في شهر نيسان الماضي، وعندما شرعت بإجراءات الترخيص، تم رفض طلبي بحجة ان المنطقة مغلقة عسكرياً ويمنع الإقامة بها، إلا أن جاء الاحتلال وهدم البركة المائية التي بلغت تكلفتها حوالي 40,000 شيقل”.
يذكر ان الزراعة تعتبر العمود الفقري لسكان منطقة الأغوار الشمالية، ويشهد هذا القطاع استهدافاً ملحوظاً من قبل الاحتلال الذي يحاول بشتى الطرق التضييق على السكان وسلبهم حقوقهم المائية والزراعية، بهدف إفراغ الأرض هناك.
تعريف بقرية العقبة [1]:
تقع قرية العقبة على بعد 5كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طوباس، ويحدها من الشمال قرية ابزيق، ومن الغرب قرية تياسير، ومن الشرق المالح ، ومن الجنوب خربة يرزة.
يبلغ عدد سكانها 168 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 5057 دونماً منها 40 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
يقع على أراضي القرية مجموعة من معسكرات الجيش الإسرائيلي بمساحة حوالي 50 دونم.
هذا وتصنف جميع أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو مناطق (C) وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ويستغل الاحتلال هذا التصنيف ليستخدم القرية لصالح معسكراته وتدريباته العسكرية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: