- الانتهاك: إغلاق طرق.
- الموقع: قرية دير جرير شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 16/05/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية والقرى المجاورة.
- تفاصيل الانتهاك:
أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في صبيحة يوم الخميس 16 أيار 2019 البوابة الحديدية التي تعتبر حلقة وصل رابطة بين قرية دير جرير وبلدة سلواد من جانب وبين الطريق الالتفافي رقم 60 الذي يخترق أراضي قرى محافظة رام الله باتجاه الشمال.
ويعتبر المدخل المستهدف شريان رئيسي يخدم عدداً من التجمعات السكنية الفلسطينية عدى عن كونه يعتبر ممر يخدم الحركة التجارية في المنطقة ككل، وبإغلاق هذا الطريق سوف يتسبب ذلك بأزمة حقيقية تتمثل بزيادة المسافة من القرية باتجاه مدينة رام الله والى المحيط الفلسطيني، حيث سيضطر الأهالي إلى التوجه إلى قرية دورا القرع ومن ثم باتجاه مخيم الجلزون ومن ثم الى قرية سردا قبل الوصول الى مدينة رام الله، إي بزيادة 13 كيلومترا عما كان عليه الأمر في حالة المرور عبر المدخل الشرقي المحاذي للطريق الالتفافي.
وخلال السنوات الماضية جرى إغلاق المدخل نفسه مرات عديدة دون أي مبرر يذكر، مما ساهم في إرباك حركة تنقل المواطنين في تلك المنطقة.
الصور1-2: البوابة المغلقة
نبذة عن بلدة دير جرير[1]:
تقع بلدة دير جرير على بعد 12كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قريتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، ومن الغرب قرية سلواد ومخيمها، ومن الشرق يحاصرها مستعمرة “كوخاف هشاحر”، ومن الجنوب قرية الطيبة.
يبلغ عدد سكانها 4469 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,332 دونم، منها 793 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2482 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1358 دونم وهي لصالح مستعمرة “كوخاف هشاحر” والتي تأسست عام 1977م ويقطنها 1367 مستعمراً.
- كما نهبت الطرق الالتفافية 1124 دونم لصالح الشارعين الاستعماريين رقم 449، ورقم 458.
هذا وتصنف القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق B ( 4906 دونم)، ومناطق C (28426 دونم) أي خاضعة للسيطرة الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: