- الانتهاك: إغلاق مداخل قرى.
- تاريخ الانتهاك:11/03/2019م.
- الموقع: مسافر يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي مسافر يطا.
التفاصيل:
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 11 آذار 2019 على إغلاق مداخل خمسة تجمعات سكانية بمسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد مجلس قروي مسافر يطا بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية ومركبة تابعة للشرطة العسكرية، قد قامت بإغلاق الطرق الرابطة ما بين التجمعات السكانية والطريق الالتفافي المار من شرق يطا، حيث قامت الجرافة بتجريف الأتربة وإغلاق مداخل التجمعات بها.
الصور 1+2: أثناء إغلاق مداخل التجمعات السكانية
فقد أغلقت قوات الاحتلال مداخل التجمعات التالية:
1- قرية شعب البطم: تم إغلاق مدخل القرية الرابط بين الشارع الالتفافي ( 317) وقرية ماعين شرق يطا، ما تسبب بإعاقة حركة مرور المواطنين ( 300 نسمة).
2- قرية قواويس: تم إغلاق مدخل القرية الرابط ما بين القرية والشارع الالتفافي ( 317)، ويبلغ تعداد القرية حوالي ( 150 نسمة).
3- خربة وادي جحيش: تم إغلاق مدخل الخربة الشرقي الواصل إلى الشارع الالتفافي ( 317) حيث تم تجريف أراضي زراعية مزروعة بالمحاصيل الشتوية وإغلاق المدخل، ويبلغ تعداد وادي جحيش حوالي ( 100 نسمة).
4- خربة الخرابا: تم إغلاق مدخل الخربة الواصل بالشارع الالتفافي ( 317)، ويبلغ تعداد سكان الخربة حوالي ( 80 نسمة).
5- مكتل مسلم: تم إغلاق مدخل التجمع الذي يقيم فيه نحو ( 30 نسمة) بشكل موسمي.
ويأتي إغلاق الاحتلال لهذه الطرق في الوقت الذي تنشط فيه رحلة المزارعين والمواطنين في البحث عن المراعي ومصادر المياه في فصل الربيع، حيث يتنقل معظم المزارعين ورعاة الأغنام في بلدة يطا ما بين أراضيهم وأماكن إقامتهم في هذه التجمعات.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :
1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة (د):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.
3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: