- الانتهاك: تجريف أراضي واقتلاع أشجار.
- تاريخ الانتهاك:10/03/2019م.
- الموقع: جبل أبو سودا – بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن خالد السماحين.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الموافق 10 آذار 2019 على تجريف قطعة أرض يملكها المواطن خالد محمد سلمان السماحين في منطقة ” جبل أبو سودا” شرق بلدة بيت أمر.
وأفاد السماحين لباحث مركز أبحاث الأراضي بأنه تفاجأ عند الساعة التاسعة صباحاً بقدوم قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية وجرافتين وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى قطعة الأرض التي يملكها، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط القطعة، وقامت الآليات بهدم السلاسل واقتلاع الأشجار وطمرها بالأتربة.
فقد شارك في عملية التجريف حفار جنزير من نوع ( هونداي) وجرافة من نوع ( فولفو) ويتبعان لشركة مدنية إسرائيلية.
حيث جرفت سلطات الاحتلال قطعة أرض مساحتها ( 1800م2)، كان المواطن قد استصلحها قبل نحو 10 سنوات وزرعها بالأشجار، حيث اقتلعت سلطات الاحتلال وطمرت حوالي (80) شجرة مثمرة، موزعة على النحو الأتي:
الرقم |
النوع |
العدد |
1 |
زيتون |
10 |
2 |
لوزيات |
40 |
3 |
عنب |
10 |
4 |
حمضيات |
10 |
5 |
صبار |
10 |
كما اقتعلت سلطات الاحتلال نباتات عطرية ( نعنع، مريمية، زعتر) كانت مزروعة في القطعة.
وأوضح السماحين بأن عملية التجريف والاعتداء على أرضه تمت دون توجيه إخطارات مسبقة من سلطات الاحتلال، مشيراً بأن هذه الأشجار التي تم تدميرها كانت مصدر دخل لأسرته، وتساهم في سد احتياجاتهم من منتوجاتها، حيث يعيل أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال).
وعلى مقربة من هذه القطعة التي جرفها الاحتلال، كانت سلطات الاحتلال قد هدمت في العام 2016 منشأة زراعية يملكها السماحين بذريعة بناءها دون ترخيص، للمزيد:
الاحتلال يهدم منشأتين زراعيتين شرق بلدة بيت أمر
نبذة عن بلدة بيت أمر[1]:
تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017.
وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:
اسم المستوطنة |
سنة التأسيس |
مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم |
مساحة مسطح البناء بالدونم |
عدد المستعمرين |
كرمي تسور |
1984 |
179 |
289 |
623 |
مجدال عوز |
1977 |
682 |
1,076.4 |
298 |
كفار عتصيون |
1976 |
18.6 |
923.5 |
404 |
إفرات |
1979 |
98.6 |
2,063.6 |
7,037 |
ألون شيفوت |
1971 |
237.8 |
934 |
3,146 |
المجموع |
1216 |
5,286.5 |
11,508 |
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص : على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: