في التاسع والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2015, سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية اثنتي عشر عائلة فلسطينية في قرية بتير غرب بيت لحم إخطارات بوقف العمل في منازلهم ومنشأتهم بدعوى البناء الغير مرخص, لوقوع المنازل المخطرة في المنطقة التي ما زالت تخضع لتصنيف "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. وبحسب اتفاقية أوسلو الثانية, تخضع الاراضي المصنفة "ج" للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا واداريا.
وأمهلت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي قرية بتير حتى الثالث من شهر كانون الثاني من العام 2016 (18 عشر يوما) لتقديم الاعتراضات على إخطارات وقف العمل لدى دائرة التنظيم اللوائية الاسرائيلية والبدء بإجراءات الحصول على تراخيص بناء. الا أن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة موقعة بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الاول من العام 2015 ولم يتم تسليمها لأهالي قرية بتير الا بعد انقضاء اسبوعين من المدة المخصصة للاعتراض على الاوامر العسكرية, وهي سياسية تتبعها اسرائيل لعدم منح الفلسطينيين الوقت الكافي للاعتراض على الاوامر العسكرية وبالتالي ضياع حقهم في الدفاع عن ممتلكاتهم وأراضيهم. وعرف من بين أصحاب المنازل/المنشأت المخطرة كل من حازم عدنان الشولي وحازم احمد عبد الوهاب وفادي خليل القيسي وابراهيم علي النجار وحمزه يعقوب حمامده وفادي جميل عبيد الله وياسر محمود قطوش ومحمد حسين الشامي.
وتنص أوامر وقف العمل الصادرة على ما يلي: "بما انك المالك /المتصرف/المتعهد/ مدير العمل/ في العقار المذكور الذي به جرى أو يجري به العمل (كما هو مفصل في الامر) بلا رخصة و/أو خلافا لمضمون الرخصة و/أو خلافا للأنظمة والاوامر والتعليمات السارية و/أو خلافا لمخطط أرض البناء/ارتفاع/عدد الطوابق/ الموقع/خط ارتداد/ بناء محظور, لذلك مطلوب منك بموجب المادة 38 (1) (3) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية, رقم 79 لسنة 1966 التوقف فورا عن الاستمرار في البناء".
وتجدر الاشارة الى أن سعي الفلسطينيين للحصول على رخص للمنازل المخطرة لا يضمن منحهم الرخصة من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية كما جاء في الامر العسكري. الجدول رقم 1 يبين تفاصيل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية بتير:-
الجدول رقم 1: المنازل والمنشآت الفلسطينية المخطرة في قرية بتير بوقف العمل والبناء |
||
مساحة المنزل / المنشأة المخطر |
رقم الامر العسكري الاسرائيلي |
العدد |
|
1 |
|
260 |
2 |
|
160 |
3 |
|
100 |
4 |
|
230 |
5 |
|
200 |
6 |
|
380 |
7 |
|
200 |
8 |
|
180 |
9 |
|
250 |
10 |
|
المصدر: مجلس قروي بتير, 2015 |
وتقع المنازل / المنشأت المخطرة في الناحية الغربية لقرية بتير وعلى بعد مئات الامتار فقط من خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر) ومسار جدار العزل العنصري الاسرائيلي المخطط بناءه على أراضي القرية. انظر الخارطة رقم 1
الخارطة رقم 1: المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل في قرية بتير الفلسطينية
وكما ذكر في وقت سابق من التقرير بأن الاراضي المصنفة 'ج' في الضفة الغربية المحتلة تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة – أمنيا واداريا – حيث يتعين على كل فلسطيني يود البناء في هذه المنطقة (المنطقة "ج") التقدم بطلب للحصول على تصريح بناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية ليتمكن من البناء؛ وإلا فإن مبناه سوف يصبح معرضا للهدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وتجدر الاشارة الى أنه خلال العام 2015, كان هناك تزايدا ملحوظا في عدد عمليات الهدم الاسرائيلية وأوامر الهدم التي طالت المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, فقد سجل معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) خلال العام 2015, 264 عملية هدم استهدفت المنازل الفلسطينية الواقعة في المناطق التي تخضع لتصنيف "ج" في الضفة الغربية المحتلة هذا بالإضافة الى هدم اكثر من 200 منشأة فلسطينية واخطار اكثر من 500 منزل ومنشأة بوقف عمل. ومن هنا نلفت الانتباه الى الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية تستمر في التوسع على حساب الاراضي الفلسطينية وبمستوى غير مسبوق, في ذات الوقت, لا تتوانى السلطات الاسرائيلية عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وغيرها من الذرائع الامنية. لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص, يرجى قراءة التقرير التالي:-
مناطق ج و معضلة اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنين هناك
وبالملخص,
في الوقت الذي تصعد فيه اسرائيل من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تكثفت اسرائيل من البناء الاستيطاني الغير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما وتفرض الإدارة المدنية الإسرائيلية شروطا مرهقة على الفلسطينيين الراغبين باستصدار تراخيص للبناء في أراضيهم الواقعة في المناطق التي تخضع لتصنيف (ج) وتفرض رسوما باهظة عليهم وقد تأخذ أعواما, الامر الذي يدفع بالفلسطينيين للبناء بدون ترخيص بسبب حاجتهم الماسة الى المسكن لمواكبة النمو السكاني الطبيعي.
المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, 'تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.'
كما أن المــادة (147) من نفس الاتفاقية تنص على ان ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948[6] , المادة 17 تنص على (1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. (2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)