الانتهاك: هدم مغسلة سيارات.
تاريخ الانتهاك: 18/11/2018م.
الموقع: منطقة النبي يونس – بلدة حلحول/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: محمد مرعب.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 18/11/2018 مغسلة سيارات يملكها المواطن محمد حسين مرعب وأولاده في منطقة ” النبي يونس” مدخل بلدة حلحول الشمالي، دون توجيه أي إخطارات مسبقة.
وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية وبرفقة عمال من شركة مدنية إسرائيلية وشاحنة قد اقتحموا المغسلة بتاريخ 14/11/2018 وقاموا بمصادرة محتوياتها، دون إبداء الأسباب، حيث تم تحميل الأدوات المصادرة على الشاحنة التي برفقتهم، وسلموا المواطن كتاب خطي بعنوان ” محضر ضبط سلع” يحوي بعض المواد المصادرة.
الصورة 1: محضر مصادرة الأغراض من المغسلة
وبتاريخ 18/11/2018، في ساعات الظهر، عادت سلطات الاحتلال مرة أخرى إلى الموقع وبرفقتها حفار من إنتاج شركة (JCB) يتبع لشركة مدنية، وباشرت الآليات بهدم المغسلة.
الصور 2+3: آثار هدم المغسلة
و بالنظر إلى المنشأة المهدومة فهي مبنية من الصفيح والشادر وتبلغ مساحتها حوالي ( 60م2) وكان المواطن قد أنشأها في شهر حزيران 2018 لتكون مصدر دخل لأسرته، حيث يعمل بها ويستفيد من مدخولاتها كل من:
الرقم | الاسم | عدد أفراد الأسرة | ملاحظات |
1 | محمد حسين إسماعيل مرعب وأبنائه (أشرف، حسين، أحمد، رامي) | 6 | مالك المغسلة |
2 | باسل جلق | 1 | عامل |
وأشار المواطن المتضرر إلى أن ثمن المواد المصادرة تقدر بحوالي ( 20 ألف شيقل)، حيث بات وأبنائه دون عمل ومصدر دخل بعد أن دمر الاحتلال المشروع الذي يستفيدون من مدخولاته.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
نبذة عن بلدة حلحول[1]:
تقع بلدة حلحول على بعد 3 كم من الجهة الشمالية من مدينة الخليل ويحدها من الشمال بيت أمر ومن الغرب خاراس ونوبا وبيت أولا ومن الشرق سعير ومن الجنوب مدينة الخليل.
يبلغ عدد سكانها (27,031) نسمة حتى عام ( 2017)م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 36,849 دونم، منها 3,364 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (847.5) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت مستعمرة “كرمي تسور” من أراضي بلدة حلحول 116 دونم، هذا وتأسست المستعمرة عام 1984م ، وبلغ عدد المستعمرين فيها 623 مستعمر.
2- نهبت الطرق الالتفافية (698) دونم، لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 والطريق الالتفافي رقم 35.
3- معسكرات الجيش (33.5) دونم
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة A (4,165) دونم.
– مناطق مصنفة B ( 21,899) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 10,785) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: