- الانتهاك: هدم منزل مواطن.
- تاريخ الانتهاك: 03/09/2018م.
- الموقع: قرية قواويس – يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن يوسف أبو عرام.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 3/9/2018، منزل المواطن يوسف محمد سلمان أبو عرام في قرية قواوويس جنوب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة من نوع (JCB) تابعة لشركة مدنية قد داهمت القرية فجراً، عند حوالي الساعة الرابعة، وبعد أن حاصر الجنود المكان قامت الجرافة بهدم المسكن.
فقد هدمت سلطات الاحتلال مسكن المواطن حديث البناء والمقام في شهر آب 2018، والبالغة مساحته ( 40 م2)، حيث كان مبنياً من الطوب والاسمنت المسلح ومسقوفا بألواح من الصفيح، ومن المقرر أن تستخدمه أسرة تعداداها ( 10) أفراد من بينهم (3) أطفال، وبلغت تكلفة بناءه حوالي ( 24 ألف شيقل).
الصور 1-3: آثار هدم منزل المواطن أبو عرام
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (19/8/2018) إخطاراً بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منزل المواطن، وحددت حينها تاريخ (26/8/2018) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش لبحث ما وصفته بـ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة” ونظرا لقصر المدة التي منحتها سلطات الاحتلال للتقدم بطلب الترخيص، قام أبو عرام بتوكيل محام من مؤسسة حقوقية لتولي الاعتراض على الإخطار، وتم الحصول على تمديد لمدة أسبوع للتقدم بطلب الترخيص، وقام المواطن بإتمام الملف اللازم والتقدم به، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدم المنزل دون إصدار أمر هدم، ورغم تقدم المواطن بطلب ترخيص وتوكيل محام للاعتراض.
وأشار المواطن المتضرر بأن المستعمرين القادمين من مستعمرة ” متسبي يائير” المقامة على أراضي المواطنين المصادرة والقريبة من قرية قواويس كانوا قد هاجموا العاملين في المنزل، وقام المستعمرون بالدخول إلى المنزل أثناء العمل في بناءه، وذلك بتاريخ 20/8/2018، وكان اقتحام المستعمرين على مرأى من جنود الاحتلال الذين رافقوهم إلى المنزل، وكان اقتحام المستعمرين للمنزل بهدف الاحتجاج على بناءه ولإرهاب المواطنين لثنيهم عن إقامة مساكن أخرى، لتسهل السيطرة على أراضيهم لصالح الاستيطان.
وبعد أن اقتحم المستعمرون المنزل، حضر إلى الموقع ضابطاً في ” الإدارة المدنية” وقام بمصادرة مواد البناء والعدد اليدوية المستخدمة في أعمال البناء، وسلم المواطن كتاباً خطياً بعنوان ” ضبط سلع”.
وبعد أن قام الاحتلال بهدم المنزل، قام المواطن بنصب خيمة على أراضيه في الموقع، وعلى مقربة من منزله الذي هدمه الاحتلال، فقامت ” الإدارة المدنية” في اليوم التالي باقتحام الموقع ومصادرة الخيمة والزوايا المعدنية المقامة عليها، وسلمت المواطن كتاباً خطيا بعنوان ” ضبط سلع”.
تجدر الإشارة إلى أن عملية هدم منزل المواطن تمت دون إصدار امر بهدمه، مما يدل على إصرار سلطات الاحتلال على هدم مساكن المواطنين الفلسطينيين، ومنع التوسع العمراني في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
وفي حوالي الساعة 4:30 فجر يوم الاثنين الموافق 3/9/2018، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية وبرفقتها مركبة تابعة لدائرة البناء والتنظيم الإسرائيلي في (الإدارة المدنية)، وجرافة من نوع JCB، خربة قواويس، إلى الجنوب الشرقي من مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، انتشر الجنود في المكان فيما شرعت الجرافة بهدم غرفة سكنية تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد ابو عرام 44 عاماً، بدعوى البناء دون ترخيص. وتقع المنطقة بين مستوطنتي “إفيجال” و “متسبي يائير” المقامتان على أراضي المواطنين المصادرة هناك، بعد ذلك توجهت القوة إلى منطقة زودين المجاورة، وشرعت بهدم حمامين متنقلين من الصفيح مساحة كل منهما 1م2، وبركس من الصفيح 40م2، يستخدم ورشة لتصليح إطارات السيارات، تعود ملكيته للمواطن سلامة نايف اليتيمين.
نبذة عن خربة قواويس:
تعتبر خربة قواويس ضمن مسافر يطا، وتبلغ مساحة مسطح البناء للخربة 31 دونم، ويسكنها 31 مواطن، ويحدها من الشرق خربة صارورة، ومن الغرب شعب البطم، من الشمال خربة التواني، كذلك الطريق الالتفافي رقم 317، وأما من الجنوب خلة الضبع.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: