- الانتهاك: هدم منزل.
- الموقع: قرية الجفتلك / الأغوار الجنوبية.
- تاريخ الانتهاك: الأربعاء 24 كانون الثاني 2018م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن إيهاب احمد زيدان بركات.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 24 من كانون الثاني 2018م منزلاً قيد الإنشاء بمساحة 62 م2 في منطقة " خربة علان" جنوب قرية الجفتلك، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية في المنطقة المصنفة C بحسب وصف الاحتلال. وتعود ملكية المنزل المستهدف الى عائلة المواطن ايهاب احمد زيدان بركات (43 عاماً) والمكونة من 7 أفراد الزوج والزوجة و5 أطفال. وبحسب إفادة المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي: " فانه تلقى إخطاراً نهائياً بالهدم في 15 من شهر كانون الأول الماضي، حيث يدعي الاحتلال انه قام بتسليم المواطن اخطارات سابقة خلال العام الماضي تلزمه بوقف البناء لمنزله، في حين نفى المتضرر انه تلقى أي اخطار سابق بوقف البناء وانه تفاجئ بقرار الهدم الأخير.
يذكر ان قرية الجفتلك تعاني من استهدافٍ ممنهج من قبل ما تسمى لجنة البناء والتنظيم الإسرائيلية التي قامت باستهداف العشرات من المساكن وبركسات الأغنام في القرية والتجمعات البدوية المحيطة، مما انعكس ذلك وبشكل سلبي على واقع الحياة هناك، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي ومصادرة الاحتلال للموارد المائية والثروات الطبيعية في القرية.
قرية الجفتلك[1]
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة".
ويبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
- الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
- كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".