- الانتهاك: هدم بركسين ومخزن للأعلاف.
- الموقع: بلدة برقين جنوب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 03/02/2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة المزارع خالد مصطفى العتيق.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق الثالث من شهر شباط 2018م، وأثناء قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه لبلدة برقين جنوب مدينة جنين، بحثاً عن الشاب احمد نصر جرار (22)عاماً والذي يتهمه الاحتلال بقتل مستعمر إسرائيلي بالقرب من مستعمرة "يتسهار" في أواخر شهر كانون الأول الماضي، حيث أقدم جيش الاحتلال على مداهمة منزل المواطن خالد مصطفى العتيق (56عاماً) على أطراف البلدة ومحاصرته بحجة تفتيش المنزل، والاشتباه بوجود الشاب المطارد في محيط المنزل، وخلال ذلك استعمل الاحتلال اساليب الترهيب في ترويع سكان المنزل وإثارة الخوف والهلع فيهم، علماً بأن المنزل يقطن به 8 أفراد من بينهم 3 أطفال.
وخلال العملية قام جيش الاحتلال بهدم بركسين زراعيين يستخدمان في تربية الأغنام ( 38 رأس أغنام) بمساحة 45م2 لكل واحد، حيث تم بنائهما من الطوب والزينكو، بالإضافة إلى هدم مخزن للأعلاف بمساحة 90م2 يقع ضمن تسوية منزل المواطن المتضرر، عدى عن تخريب خزانين للمياه بسعة 1.5 متر مكعب للواحد، وتحطيم شبكة كهرباء المنزل، وذلك بحجة البحث عن ما يصفه الاحتلال بالمطلوب لديها.
وأضاف المواطن المتضرر خالد العتيق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
(( عند حوالي الساعة 11:00 مساءً قام جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين بهدم البركسين اللذين يستخدمان لتربية الأغنام، وأدت عملية الهدم أيضاً إتلاف 4 طن من الأعلاف وتدمير المعالف والمشارب التي تستخدم في تربية الأغنام، وذلك بحجة البحث عن ما يصفه الاحتلال بالمطلوب لديها)).
يضيف العتيق:
(( استغرقت عملية الهدم 3 ساعات حيث انسحب الاحتلال عند الساعة 14:00 بعد منتصف الليل – فجراً-، مخلفاً دماراً كبيراً في المنطقة دون أي اكتراث بما تركه من تدمير لدخلنا الوحيد وإثارة الفوضى والخراب في ممتلكاتنا)).
الصور 1-4: منشآت المواطن خالد العتيق والذي هدمها الاحتلال / برقين
يشار الى ان جيش الاحتلال لم يدخر جهداً في إثارة الخوف والرعب في المنطقة، عبر الاقتحامات الليلة وإلقاء القنابل الصوتية صوب المنازل عدى عن إثارة الخراب وتدمير المنشآت بشكل يخالف القانون والمواثيق الدولية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: