- الانتهاك: اغلاق مدخل قرية المغير الشرقي والغربي.
- الموقع: شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 18 حزيران من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية المغير.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الأحد الموافق 18 حزيران 2017م، أقدمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق المدخلين الشرقي والغربي من قرية المغير بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، عبر ادعاءات يصفها الاحتلال بالأمنية.
فإلى الجهة الشرقية من القرية، حيث أغلق الاحتلال المدخل الشرقي بالمكعبات الإسمنتية، ويعتبر هذا الطريق عبارة عن حلقة وصل في ربط القرية بالطريق الالتفافي الذي يحمل الرقم 458 و المار بأراضي القرية، حيث يتوجه المواطنون من خلاله باتجاه المحافظات الأخرى.
صورة 1: المدخل الشرقي الذي أغلقه الاحتلال بالصخور
أما المدخل الغربي الذي أغلق فيعتبر وسيلة لربط القرية ببلدة ترمسعيا وخربة أبو فلاح والمزرعة الغربية والقرى الواقعة شمال مدينة رام الله، ويعتبر من الطرق الحيوية التي تخدم القرية.
صورة 2: المدخل الغربي الذي أغلقه الاحتلال بالسواتر الترابية
يذكر انه بإغلاق المدخلين الرئيسين الوحيدين للقرية، انعكس ذلك بظلاله على حركة تنقل المواطنين الذين اضطروا لسلوك طرق ترابية في القرية، وكذلك على قطاع تقديم الخدمات الانسانية هناك.
إغلاق مستمر منذ عام 2000م:
تجدر الإشارة الى أن جيش الاحتلال ومنذ عام 2000م – أي مع بداية انتفاضة الأقصى– وحتى تاريخ اليوم، وهو يقوم بإغلاق مداخل قرية المغير بين الفينة والأخرى، مما كان له تداعيات سلبية على حياة المواطنين في القرية.
قرية المغير في سطور[1]:
تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 3054 نسمة حتى عام 2014م .
وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً.
هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:
- مناطق مصنفة B ( 1,695 ) دونماً.
- مناطق مصنفة C ( 31،360( دونماً.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.