- الانتهاك: إغلاق طريق زراعية بالسواتر الترابية.
- الموقع: قرية حارس شمال غرب سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: الثالث من أيار من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الظهيرة من يوم الخميس الموافق الثالث من أيار من العام 2017م، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق احد الطرق الزراعية في قرية حارس والواقع في الجهة الغربية من القرية، حيث يربط هذا الطريق القرية بالطريق الالتفافي الاستعماري الذي يخترق منطقة " واد قانا" في قلب محافظة سلفيت.
صورة 1: طريق حارس الذي أغلقه الاحتلال
يشار إلى أن هذا الطريق يخدم أكثر من 60 دونماً زراعياً بحسب تقديرات المجلس القروي في حارس، حيث ان تلك الأراضي مشجرة بالزيتون، كما انه يعتبر منفذ لعدد من المنازل في القرية نحو الطريق الالتفافي. يذكر ان سياسة اغلاق الطرق تمارسها دولة الاحتلال في وسيلة للضغط على السكان الفلسطينيين كعقاب جماعي لهم، حيث أدى ذلك الى عرقلة الأنشطة التجارية، وصعوبة وصول المرضى والموظفين إلى الأماكن المقصودة لهم.
يذكر ان قرية حارس عانت كثيراً من سياسة إغلاق الطرق تحديداً خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2000- 2008م، حيث أغلق مدخلها الرئيسي الغربي وكافة الطرق الزراعية المحيطة بالقرية، مما اثر على حياة السكان في القرية بشكل مباشر وكذلك كان له تبعات سلبية على تقديم الخدمات الإنسانية لسكان القرية المتضررة هناك.
معلومات عامة عن قرية حارس
تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6 كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو 320دونم، ويبلغ عدد سكان حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء عام 2007 ( 3,112 ) نسمة.[1]
يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول 4كم[2] والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.