- الانتهاك: إغلاق مدخل بالمكعبات الإسمنتية.
- تاريخ الانتهاك: 27/01/2017م.
- الموقع: بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي البلدة.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الجمعة الموافق 27 كانون الثاني من العام 2017م أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وذلك عبر وضع مكعبات إسمنتية في الطريق. يشار الى أن جيش الاحتلال يتذرع – كالعادة- بالأسباب الأمنية في اغلاق الطريق الرئيسي الذي يعتبر شريان رئيسي بالنسبة للبلدة، وعامل أساسي في إنعاش الحركة التجارية الرئيسية هناك، لا سيما في ظل وجود السوق المركزي " الحسبة" في المنطقة والذي يساهم في تشغيل المئات من الأيدي العاملة وتزويد البلدة بمردود اقتصادي هام. ويعتبر المدخل الرئيسي المستهدف ممر هام يستخدمه ما لا يقل عن 14,000 نسمة من سكان البلدة للتواصل مع المحيط الفلسطيني، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن طرق أخرى بديلة للوصول إلى أعمالهم .
صورة 1: مدخل بلدة بيتا الرئيسي المغلق بالمكعبات الإسمنتية / محافظة نابلس
ملحق خارطة توضيحية
بلدة بيتا:
تقع بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس تحديدا على مسافة 14 كيلومترا عن المدينة، حيث بحسب معطيات بلدية بيتا فان المساحة الإجمالية للبلدة هو 17622 دونم منها 1711 دونم يقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، وما تبقى من مناطق قع ضمن المنطقة المصنفة B. وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي للبلدة هو 3693 دونماً، في حين انه بحسب إحصائيات عام 2015 فان مجموع السكان في البلدة هو 10859 نسمة.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاق والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: