الانتهاك: جيش الاحتلال يغلق عدد من الطرق في محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: الأول من شهر تشرين الثاني من العام 2016م.
الموقع: شمال شرق محافظة رام الله.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق عدد من مداخل عدد من القرى الفلسطينية وذلك بهدف التضييق على السكان الفلسطينيين وتقييد تحركاتهم ضمن ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي.
يشار إلى أن باحث مركز أبحاث الأراضي تابع تلك الطرق المغلقة، حيث رصد الحواجز المقامة وهي التالي:
- الطريق الرئيسي الرابط بين قريتي كفر نعمة ورأس كركر شمال مدينة رام الله، حيث تم إغلاقه بواسطة المكعبات الإسمنتية، حيث يشار إلى أن هذا الطريق يخدم حركة التنقل بين القريتين البالغ عدد السكان فيها قرابة 7000 نسمة.
صور 1+2: صورة لطريق قريتي كفر نعمة ورأس كركر المغلق بالمكعبات الإسمنتية وصورة جوية توضح الموقع
- مدخل قرية بيتين الغربيالمؤدي إلى حاجز "بيت أيل" ومدينة البيرة، حيث تم إغلاقه بواسطة بوابة عسكرية، ومنع جيش الاحتلال الدخول والخروج من هذا المحل، والذي يعتبر بمثابة شريان رئيسي يربط قرى شمال مدينة رام الله ( دير جرير، سلواد، عين يبرود، بيتين، كفر مالك، يبرود) بالمدينة، عدى عن أهميته في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المنطقة كلها، وبإغلاقه سوف يضطر القاطنون في تلك القرى إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أعمالهم مما يكلفهم ذلك المزيد من المعاناة والتكلفة المادية.
- حاجز بيت أيل العسكري، حيث أغلق بالكامل أمام المركبات الفلسطينية، مع العلم انه لم يمض على افتتاحه سوى شهر واحد أمام المركبات الفلسطينية بشكل كلي، ويستخدم هذا الحاجز كحلقة وصل ما بين مدينة البيرة والطريق الالتفافي رقم 60.
صورة 3: صورةلطريق قرية بيتين الغربيالمغلق بالمكعبات الإسمنتية
صورة 4: صورة لحاجز بيت ايل
صورة 5: صورة جوية توضح موقع الحاجزين لقرية بيتين وحاجز بيت ايل
- إغلاق طريق قرية أم صفا الشماليالرئيسي، حيث يستخدم كمدخل رئيسي للقرية البالغ عدد سكانها قرابة 2000 نسمة، وبإغلاق الطريق سوف يواجه المواطنون صعوبة في التنقل والحركة.
صورة 6: صورة جوية توضح موقع طريق ام صفا الشمالي المغلق
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :
1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ) :
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.
3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد: