- الانتهاك: الإعلان عن مخطط هيكلي لإقامة منطقة صناعية جديدة.
- الموقع : أراضي قرى بيت سيرا وصفا شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 21 حزيران 2016م.
- الجهة المعتدية: مجلس التنظيم الأعلى التابع لما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: ملاك وأصحاب الأراضي في قريتي بيت سيرا و صفا.
تفاصيل الانتهاك:
في يوم الثلاثاء الموافق 21 حزيران 2016م نشر موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية إعلاناً عن إيداع خارطة مفصلة لإنشاء منطقة صناعية استعمارية على الحوض المالي رقم 2, جزء من المواقع خلة أبو طحلة والمروج, من أراضي قرية الصفا، والأحواض المالية رقم 2, جزء من موقع الفطم الشمالي, من أراضي قرية بيت سيرا. وبحسب ما ورد في المخطط الجديد، فإن المنطقة المنوي تنفيذها تقع على مسافة قريبة من الخط الأخضر من الجهة الغربية وبموازاة الطريق الالتفافي رقم 443.
يشار إلى انه وبحسب الإعلان فان الاحتلال يهدف الى تغير نمط استعمال الأراضي هناك من أراض زراعية خاصة مملوكة لمزارعين إلى اراض خاضعة للنشاط الاستعماري عبر اقامة مناطق صناعية وتجارية ومواقف للسيارات وكذلك مباني حكومية وخدماتية تكفل التطور والنهوض للمنطقة الصناعية المرتقبة مستقبلاً.
يكر ان المنطقة المستهدفة، هي عبارة عن منطقة تم الاستيلاء عليها في عام 2000م عشية انتفاضة الأقصى لغايات ما تسمى بالأمنية، وذلك بصفة المنطقة محاذية للطريق الالتفافي رقم 443 والذي يربط مستعمرة "موديعين" بمدينة القدس المحتلة، حيث كانت تلك الأراضي قديماً مصدر دخل العشرات من العائلات الزراعية في المنطقة.
صورة 1+2: الإعلان الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية بالعربية – مخطط יוש/ 230 لمنطقة صناعية على أراضي صفا وبيت سيرا
جدير بالذكر بأنه تم إعادة نشر الإعلان في جريدة القدس الفلسطينية يوم الخميس الموافق 23/06/2016م، على صفحة داخلية.
صورة 3: الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس لمخطط رقم יוש/ 230
الصور 4-8 : تفاصيل المخطط رقم יוש/ 230 والمصادق عليه
صورة 9+10: الطريق رقم 443 ويظهر المنطقة المستهدفة على جانب الطريق من الجهة الغربية
أهداف الخارطة حسب الإعلان :
أ. إقامة منطقة صناعية وعمل في منطقة مفرق حورون.
ب. تغيير هدف الأرض من منطقة زراعية الى منطقة: الصناعية, تجارة ومواصلات ومبان ومؤسسات للجمهور, مساحة عامة مفتوحة, منطقة عامة مفتوحة, موقف وطرق.
ج. تحديد الاستعمالات المسموحة في تخصيص الأرض المختلف.
د. تحديد تعليمات وتقييدات البناء داخل الخارطة.
هـ. تخطيط وشق شبكة طرق على أنواعها وأجناسها.
و. تحديد شروط، مراحل تطوير ومراحل تنفيذ تلزم منفذي الخارطة.
صورة 11: صورة جوية توضح موقع المنطقة المستهدفة لإنشاء منطقة صناعية وتتوسط الأراضي بين منطقتي بيت سير وصفا بمحافظة رام الله
تكريس واقع لا يمكن التعاطي معه:
ومن الملفت للانتباه، ان اقامة مثل تلك المناطق الصناعية على أراضي زراعية، سوف يكون لها تأثير سلبي يطال البيئة الفلسطينية وقطاع الزراعة، حيث لا يراعي الاحتلال المعايير العالمية في التخلص من النفايات أو حتى تدويرها بصفة تلك المناطق تقع خارج حدود دولة الاحتلال، مما يكون لذلك وقع صعب يطال التنوع البيئي هناك، ويحول المنطقة إلى مناطق منكوبة بيئياً وزراعياً وحتى صحياً.
بالاضافة إلى ما تقدم، فإن الاحتلال الإسرائيلي وعبر تلك المناطق يسعى الى تكريس نفسه هناك عبر إقامة تلك المناطق، وبالتالي خلق واقع يصعب التعامل معه في أي مفاوضات مستقبلية، بل ويعطي الضوء للاحتلال نحو التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية مستقبلاً. وتحظى المناطق الصناعية الاستعمارية المقامة على أراضي مصادرة في الضفة الغربية بامتيازات كبيرة تفوق اقرانها داخل الخط الاخضر، من حيث التصدير والضرائب والتسهيلات، مما يدفع الكثير من المستعمرين نحو الاستثمار داخل تلك المناطق الصناعية في الضفة الغربية. وبهذه الخطوة الجديدة، سوف يعمد الاحتلال الى السيطرة على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وربطها بالقرارات الإسرائيلية هناك.
نبذة عن قرية صفا / محافظة رام الله[1]:
تقع بلدة صفا على بعد 15كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية بلعين ويحاصرها من الغرب مجموعة من المستعمرات، ومن الشرق قرية دير ابزيغ ومن الجنوب قرية بيت عور التحتا.
يبلغ عدد سكانها 4904 نسمة حتى عام 2014م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 13666 دونم|، منها 725 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال ما مساحته 8614 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 3561 دونم وهي، أنظر الجدول:
اسم المستعمرة |
تأسست سنة |
المساحة المصادرة لصالح كل مستعمرة |
عدد المستعمرين |
كريات سفر |
1991 |
10 |
24240 |
كفار روت |
1977 |
1243 |
0 |
مكابيم |
1982 |
3530 |
10700 |
حشمونيم |
1985 |
6 |
2097 |
شلتا |
1977 |
750 |
352 |
منورة |
1998 |
810 |
1240 |
لبيد |
1996 |
434 |
2176 |
المجموع |
6783 |
40805 |
- نهبت الطرق الالتفافية 760 دونم وذلك لصالح الطرق التي تحمل الأرقام التالية: ( 443، 446، 455، 4566).
- نهب الجدار العنصري تحت مساره (483) دونم، وعزل خلفه (7371) دونم، ويبلغ طوله 4839 متراً
وتصنف أراضي القرية حسب قرار أوسلو، مناطق B ( 1762) دونم، ومناطق C ( 11771) دونم.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.