- الانتهاك: منع حرية الحركة والتنقل بإغلاق طريقين رئيسيين بالسواتر الترابية.
- الموقع: بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الخميس 22 أيلول 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة حوارة.
تفاصيل الانتهاك:
شهدت بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس استهداف جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ففي ساعات المساء من يوم الخميس المصادف 22 أيلول من عام 2016م أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق طريقين رئيسيين جنوب مدينة حوارة في محافظة نابلس، حيث يعتبر الطريقين حلقة وصل ما بين الطريق الالتفافي رقم 60 وبلدة حوارة، عدى عن كون الطرق تخدم الكسارات والمحاجر في منطقة جماعين. يذكر انه وبإغلاق تلك الطرق الرئيسية، سوف يواجه السكان هناك معضلة كبيرة تتضمن في صعوبة التنقل بين البلدة والمناطق المجاورة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على جنوب المحافظة منذ مطلع شهر أيلول 2016م.
يشار إلى أن إغلاق المدخلين الرئيسيين في بلدة حوارة، يأتي بالتوازي مع إغلاق مدخل قرية بورين بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى عزل قرية عينابوس وعوريف عن بلدة حوارة من خلال مكعبات اسمنتية وضعها الاحتلال هناك. وتعتبر بلدة بيتا من ابرز البلدات الفلسطينية تضرراً من الاغلاقات التي فرضها الاحتلال في المنطقة، حيث أغلق جيش الاحتلال المدخل الرئيسي الغربي مما ألقى ذلك بظلاله على اقتصاد المنطقة برمتها خاصة الحسبة المركزية التي تزود المنطقة كلها بالخضار بشكل يومي.
وبالعودة إلى سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، نرى انه خلال انتفاضة الأقصى منذ عام 2000م وحتى عام 2012م كان جيش الاحتلال يفرض عقاب جماعي بحق أهالي محافظة نابلس بشكل عام، تتمثل بإغلاق كامل الطرق الرئيسية في المحافظة وعدم السماح للدخول أو الخروج منها، مما ألقى بظلاله السلبية على اقتصاد المنطقة كلها، وعلى مجمل الحالات الإنسانية هناك.
صورة 1 : الاغلاق في حوارة
خارطة رقم 1: خارطة توضيحيه
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع. لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق : الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة،
الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد: