- الانتهاك: هدم 3 مساكن.
- الموقع: بئر عونة – واد بيت جالا / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 16/08/2016م.
- الجهة المعتدية: الإدارة العسكرية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: عائلة زرينة.
تفاصيل الانتهاك:
عند الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء 16 آب 2016م أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف وهدم 3 منشآت في منطقة بئر عونة في بيت جالا تحت جسر النفق، من دون سابق إنذار من قبل قوات الاحتلال، وأفاد المواطن نجل المواطن موسى زرينة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( داهمت جرافات الاحتلال برفقة قوة من جيش الاحتلال منطقتنا، وأخرجونا من مساكننا بالقوة، ثم باشرت آليات الاحتلال بعملية الهدم على ما في المساكن من محتويات … وعندما سألنا قوات الاحتلال عن السبب لم تجب على أي سؤال)). جدول يوضح العائلات المتضررة من الهدم:
العائلة المتضررة |
عدد أفراد الأسرة |
عدد الأطفال |
المساحة م2 |
طبيعة البناء |
موسى زرينة |
7 |
5 |
30 |
منزل من الزينكو والطوب |
محمد زرينة |
7 |
2 |
30 |
منزل من الزينكو والطوب |
محمود زرينة |
4 |
2 |
30 |
منزل من الزينكو والطوب |
المجموع |
18 |
9 |
90 |
|
من الجدير بالذكر بأن عائلة زرينة تسكن منذ فترة طويلة في تلك المنطقة، كما انه يوجد بوابة صفراء أقامتها قوات الاحتلال على مدخل منازل العائلة تمهيداً لبناء واستكمال جدار الفصل العنصري في تلك المنطقة، وفي تلك الفترة كان مع عائلة رزينة مفتاح لتلك البوابة للخروج والدخول منها، كما أفاد المواطن زرينة" مع انه كان هناك معاناة من فتح البوابة وإغلاقها إلا انه إصرارنا على تواجدنا بالأرض ما يدفعنا على البقاء على الرغم من معاناتنا".
بعد إعطاء الضوء الأخضر من المحكمة العليا الإسرائيلية لوزارة الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جدار الفصل العنصري في منطقة كريمزان وامتداده إلى منطقة جسر النفق.
إذ سارعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة التي يتعدى عمرها عشرات السنين، والبدء في استكمال جدار الفصل العنصري، فأصبحت منازل عائلة زرينة داخل الجدار ومحاطة به من كافة الاتجاهات، وتم العمل على إقامة بوابة حديدية ضخمة.
مع العلم بأنه حالياً وبعد عملية الهدم، يتواجد رب الأسرة في على أنقاض مسكنه المدمر على الرغم من طلب جيش الاحتلال من العائلة الخروج من المنطقة، إلا انه استمر رب الأسرة في التواجد بالمنطقة ولا تستطيع العائلة الوصول إليه، وذلك بسبب إغلاق البوابة الحديدية وعدم السماح لهم بالخروج منها، ويتم التواصل مع رب الأسرة من خلال أصدقاء يحملون هوية القدس لإيصال الطعام لهم وبعض الحاجيات الأساسية. كما انه قبل فترة تم تغريم عائلة زرينة غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، وذلك بسبب إقامة جدار يحيط بالمنزل، وحالياً تدفع الأسرة غرامة 600 شيقل بشكل شهري.
تعريف بمدينة بيت جالا:
تبعد مدينة بيت جالا 1 كيلومتر إلى الغرب من مدينة بيت لحم و8 كيلومتر إلى الجنوب الغربي لمدينة القدس. صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضي مدينة بيت جالا, حيث قامت بمصادرة 3147 دونما (22%) من مساحة المدينة لتوسيع حدود بلدية القدس، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية منها:
- مستوطنة 'جيلو': تم تأسيسها عام 1971م على حساب أراضي مدينة بيت جالا، تحتل المستوطنة اليوم مساحة 2738 دونماً منها 1117 دونماً تم مصادرتها من أراضي المدينة، يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين فيها اليوم 31500 مستوطن.
- مستوطنة 'هار جيلو': تم تأسيسها عام 1972 على حساب أراضي مدينة بيت جالا. تحتل المستوطنة اليوم مساحة 420 دونماً منها 314 دونم تم مصادرتها من أراضي المدينة. يوجد فيها اليوم 414 مستوطن.
المساحة والسكان:
ويبلغ عدد سكانها بحسب التقدير السكاني لمركز الإحصاء الفلسطيني 16700 نسمة، و تبلغ مساحة أراضي مدينة بيت جالا 14337 دونما حيث قسمت حسب اتفاقيات أوسلو في العام 1995 إلى مناطق أ (6142 دونم), ب (91 دونم), ج (8104 دونم).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: