في 27 أيلول 2016م هدمت جرافات الاحتلال جزءاً من مطعم "البحر الأبيض المتوسط" الذي يقع في حي بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. ويعود المطعم المواطن عماد أحمد إبراهيم برقان والذي لم يرغب في الحديث حول ما حصل كونه إعتبر أن نشر خبر هدم المطعم سوف ينتشر في المنطقة مما يؤدي إلى تعطيل عمله حيث أن الزبائن لن تحضر للمطعم كما حصل في المرة السابقة. لكن للمرة الثانية حضرت قوات من شرطة الاحتلال برفقتهم جرافة، حيث شرعوا بهدم الجزء المضاف الذي قام المواطن بإضافته للمطعم بعد أن تم هدمه المرة الأولى، وهنالك حاجة دفعته لإعادة البناء مرة أخرى وتوسيع المطعم، وذلك بسبب زيادة عدد الزبائن الوافدين للمطعم، حيث قام بتوسيع المطعم من خلال بناء قاعة طعام تبلغ مساحتها 140م2 على قطعة أرض تتبع للمطعم، والقاعة مبينة من الجبص والإسبست. وعند ساعات الظهر، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقاموا بإبعاد العاملين في المطعم عن المكان، ثم باشر بعملية الهدم والتي استمرت لمدة ساعة ونصف.
هذا وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في يوم الخميس الموافق 7 كانون ثاني 2016، عند الساعة السادسة صباحاً، جزءاً من المطعم وذلك بحجة البناء بدون ترخيص وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق عملية الهدم آنذاك للمزيد راجع (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
نبذة عن بلدة بيت صفافا [1]:
تقع قرية بيت صفافا على بعد (6)كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الغرب قرية شرفات، ومن الشرق تقام على أراضيها مستعمرة "تلبيوت الشرقية"، ومن الجنوب حدود محافظة بيت لحم . يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة حتى عام 2008م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 3259 دونماً منها 866 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. كما نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 920 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية المستعمرات التالية:
- مستعمرة " هارحوماه"، تأسست سنة 1977م يسكنها 1125 مستعمرة وصادرت من أراضي البلدة 170 دونم.
- مستعمرة "جفعات همتوس"، تأسست سنة 1991م، وصادرت من أراضي البلدة 284 دونم.
- مستعمرة "جيلو"، تأسست سنة 1971م، وصادرت من أراضي البلدة 466 دونم. ويعيش فيها 27569 مستعمر.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".