في صباح يوم الثلاثاء 19 آب 2016م هدمت جرافات الاحتلال إسطبل لتربية الخيول في حي الصلعة الواقع في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. ويعود الإسطبل للمواطن محمد علي موسى عبيدات، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :
في شهر أيار 2016 قمت ببناء مسكن مبني من الطوب ومسقوف بالزينكو بتكلفة 80 الف شيقل على مساحة 60 متر مربع، وكان الهدف منه أن أسكن فيه مع عائلتي المكونة من 4 أفراد (أنا وزوجتي وأطفالي عدد 2) . وبعد الانتقال إليه والسكن فيه، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال في القدس، حيث قاموا بتعليق أمر هدم للمسكن بحجة البناء بدون ترخيص، وعلى اثر ذلك، قمت بتحويل المسكن إلى إسطبل لتربية الخيل، حيث قمت بهدم بعض الجدران من أجل أن يتم تحويله للإسطبل بشكل ملائم. وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 آب، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة حيث شرعت بهدم الإسطبل وتدميره بشكل كامل.
كما هدمت جرافات الاحتلال سور استنادي كان يحيط بالإسطبل بطول 35 متر وبارتفاع 2 متر .
إن سلطات الاحتلال تلاحق المقدسي في أرضه وداخل مسكنه بهدف التضييق عليه ودفعه إلى مغادرة المدينة، مستخدمة الوسائل التي من شأنها المضايقة عليه وتنغيص عيشته، هذه هي السياسة القائمة في مدينة القدس ضد المقدسيين والتي تمارسها سلطات الاحتلال في العلن تحت حجج وأسباب تختلقها وتتذرع بها. وأن إصدار قرار هدم بحق مبنى قائم ليس بالأمر الصعب عليها، فهنالك أكثر من جهة مخولة لإصدار قرارات الهدم من خلال توصياتها، سواء بلدية الاحتلال أو وزارة الداخلية أو الإدارة المدنية أو سلطة الطبيعة، او جمعيات استيطانية استعمارية "عطيرت كوهاني" وغيرها من المؤسسات الرسمية والجمعيات الصهيونية المتطرفة .. ويدل هذا على حجم الصلاحيات الممنوحة لتلك الجهات لممارسة إجرامها على المقدسيين في مدينتهم المحتلة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: