- الانتهاك: هدم بئر وتجريف أراضي.
- تاريخ الانتهاك: 17/8/2016م.
- الموقع: شعب العصارة – بيت أولا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الادارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن محمد العملة.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 17/8/2016م، على هدم وطمر بئر مياه وتجريف قطعة أرض واقتلاع الأشجار فيها تعود ملكيتها للمواطن محمد خليل عبد العزيز العملة في بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل. وأفاد العملة ( 67 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " توجهت عند الساعة الثامنة صباحاً في التاريخ المذكور للعمل كعادتي في أرضي ولأتفقد الأشجار فيها في منطقة " وادي العصارة" غرب البلدة، فتفاجأت بوجود قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية برفقة حفاري جنزير وآخر من نوع ( JCB) يقومون بتجريف أرضي ويقتلعون الأشجار منها، حيث قامت آليات الاحتلال بهدم وتجريف السلاسل الحجرية البالغ طولها نحو ( 550 مترا)، واقتلاع أشجار الزيتون والعنب من القطعة وإلقاءها في البئر بعد أن هدمت سقفه وطمره بالأتربة على الأشجار التي تم اقتلاعها."
مشاهد من آثار التجريف والتخريب في أراضي المواطن العملة
حيث هدمت آليات الاحتلال بئر المياه الذي يتسع ( 80م3) مقام منذ العام 2010 وكان يستخدم لري الأشجار في القطعة، كما قامت الآليات باقتلاع وتجريف (150) شجرة زيتون يبلغ عمرها( 6) سنوات، و(50) شجرة عنب يبلغ عمرها (6) سنوات أيضاً، حيث جُرفت أشجار الزيتون حاملة ثمارها وعلى بعد نحو شهرين من موسم القطاف.
وكان المواطن العملة قد عمل على استصلاح قطعة الأرض البالغ مساحتها (8) دونمات، وعلى حسابه الخاص، بتكلفة نحو عشرة آلاف دولار، وعمل السلاسل الحجرية داخلها وحولها وقام بحفر بئر مياه فيها، وزراعتها باشتال الزيتون والعنب، لتكون أحد مصادر الدخل له ولابناءه وأحفاده البالغ عددهم نحو (40) فرداً.
ويستذكر العملة موسم قطاف الزيتون في العام الماضي، حيث جنى من أشجار الزيتون التي تم اقتلاعها وتجريفها نحو(70 كغم) من زيت الزيتون، موضحاً أن الاحتلال عمل على حرمانه من هذا المنتج والذي سيكون أكثر من العام الماضي.
وكان العملة قد عثر في أرضه على إخطار صادر عن سلطات الاحتلال بعنوان" إخطار بوجوب الإخلاء" تطالب فيه سلطات الاحتلال بما أسمته بعملية إخلاء الأرض بحجة العمل فيها وهي مصنفة " أراضي دولة" ، كما قام بإعداد الملف القانوني اللازم للاعتراض على هذا الإخطار، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتجريفها وهدم البئر واقتلاع الأشجار منها، منفذة بذلك تهديدها بقيامها بإخلاء القطعة.
تجدر الإشارة إلى أن جدار الضم والتوسع يقع إلى الجهة الغربية من أراضي المواطن العملة، وكان الجدار قد اقتطع وصادر أجزاء من أرضه لدى مروره على أراضي بلدة بيت أولا.
بلدة بيت أولا:
تقع بيت أولا على بعد 12كم شمال غربي مدينة الخليل وهي من القرى الحدودية المحاذية لحدود الخط الفاصل بين احتلال سنة 1948 والضفة الغربية، وقد فقدت بيت أولا حوالي 9000 دونماً من أراضيها خلال احتلال سنة 1948، وبقي لها حوالي 24000 دونماً، قضم الجدار منها حوالي 2000 دونماً، والكسارة حوالي 50 دونماً، ويعتدي الجيش الإسرائيلي وينتهك بين الفينة والأخرى على حوالي (4000) دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة غربي البلدة.
يبلغ عدد أهالي بيت أولا حوالي 11,000 نسمة. ويدير البلدة مجلس بلدي، ولديها شبكة طرق وشبكة كهرباء وشبكة مياه – ومن الجدير ذكره أن المخطط الهيكلي لبلدية بيت أولا تبلغ مساحته حوالي 5000 دونماً. كما تشتهر البلدة بالزراعة لا سيما الزيتون واللوزيات والخضراوات وبالذات البامية – والزراعة الحقلية هذا بالإضافة الى تربية الأغنام وتحوي حوالي 5000 رأس غنم وبعض مزارع الأبقار الصغيرة وعدد من مزارع الدجاج البياض واللاحم.
وللبلدة سوق تجاري متوسط حيث تشتهر ايضا ببعض الصناعات المتميزة مثل أبواب الأمان ومصانع الحديد ومعامل الطوب والبلاط.
في البلدة ثمانية مدارس حكومية وخاصة ووكالة غوث لكافة المراحل الأساسية والثانوية هذا بالاضافة الى عيادة صحية حكومية وبعض العيادات الخاصة. ;كما ان أهالي البلدة نشطاء في العمل المؤسسي حيث تحوي حوالي 12 مؤسسة أهلية ناشطة ثقافية ورياضية وخيرية واجتماعية ونسائية.
الخلاصة:
إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتجريف لممتلكات وأراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة ، يؤكد ضمنياً على أن مفهوم 'السلام' غير موجود إطلاقاً في قاموس دولة الاحتلال، فهي ما زالت مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية دون أي اكتراث لأصحابها الحقيقيون وما يترتب عليهم من معيقات.
إن عمليات الهدم والتجريف تمت إدانتها بكافة أشكالها من قبل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، فيما يلي عرض لبعض منها:
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.'
- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م المــادة 23 – ز: 'يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز'. كذلك المــادة 46: 'ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.'
- المادة الحادية والثلاثين من إتفاقية أوسلو عام 1995 تنص على ما يلي: يحظر على إسرائيل بناء أو التخطيط لأي مشروع أومستوطنات أو أي توسع إستعماري من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنص المادة على:' لا يجوز لأي طرف الشروع أو إتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حتى انتظار مفاوضات الوضع الدائم '.
اعداد: