في ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 24 حزيران 2016م، قامت شرطة الاحتلال بإغلاق شارع المدارس في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة بالمكعبات الإسمنتية، وذلك كإجراء عقابي جماعي ضد أهالي الحي بحجة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مساكن المستوطنين المقامة على أراضي البلدة. وكانت قوات من الشرطة قد انتشرت في الحي وقامت بوضع المكعبات الإسمنتية، وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيه الشرطة الشارع، علماً أن شارع المدارس هو شارع حيوي ورئيسي لأهالي جبل المكبر. وتتذرع قوات الاحتلال بأنها قامت بإغلاق الشارع نتيجة إلقاء الزجاجات الحارقة على مساكن المستوطنين المقامة على أراضي جبل المكبر عنوةً ، علماً أن وحدات الشرطة متواجدة بشكل مكثف في المنطقة منذ أكثر من عام، وتقوم أحياناً بنصب حاجز لتفتيش المواطنين والتنكيل بهم وتعطيل العمال عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم.
يذكر أن بلدة جبل المكبر تعاني من إجراءات الاحتلال منذ أكثر من عامين، من خلال إغلاق الطرق والشوارع، ومداهمة المساكن والعبث فيها، إضافة إلى سياسة هدم المساكن بحجة البناء بدون ترخيص أو بدوافع تعتبرها أمنية، عدا عن الحملات الضريبية المسعورة التي تقوم بمداهمة المحلات التجارية من أجل "التنكيد" على المواطنين كشكل من أشكال العقاب الجماعي .
كما تقوم شرطة الاحتلال بتنفيذ اقتحامات ليلية للبلدة، تقتحم خلالها مساكن المواطنين وتقوم بتنفيذ عمليات اعتقال للشبان والأطفال، هذه الاقتحامات التي تمارس خلالها شرطة الاحتلال كافة أشكال التنكيل والتخريب للممتلكات، وهذه الممارسات تأتي على شكل انتقامي من شرطة الاحتلال ضد سكان بلدة جبل المكبر.
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع. لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق : الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة،
الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد: