- الانتهاك : تجريف ارض وهدم بئر واقتلاع أشجار.
- تاريخ الانتهاك: 6/4/2016م.
- الموقع: خلة مناع – دورا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة : المواطن صلاح الدين عمرو.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 6/4/2016م، على تجريف قطعة أرض يملكها المواطن صلاح الدين عبد الله عمرو واقتلاع الأشجار فيها وهدم بئر مياه زراعي، بمنطقة "خلة مناع " شرق بلدة دورا بمحافظة الخليل. فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة حفارين وعمالاً لشركة مدنية أراضي المواطن عمرو وشرع حفاراً بهدم بئر المياه، فيما شرع الحفار الآخر بتجريف الأراضي واقتلاع بعض أشجار الزيتون فيما قام عمال الشركة المدنية بقص الأشجار الأخرى، ومصادرتها عبر تحميلها على شاحنات مرافقة لهم.
فقد هدمت سلطات الاحتلال بئر المياه المقام منذ (5) سنوات والذي يتسع ( 100م3 ) من مياه الجمع، كما جرفت واقتلعت نحو (500) شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين ( 5-7 ) سنوات، مزروعة على مساحة ( 12 ) دونم، كما جرفت السياج الشائك المحيط بالقطعة.
الصور 1-7: آثار تخريب واقتلاع الأشجار في أراضي المواطن صلاح الدين عمرو
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت في العام 2011 إخطاراً بإخلاء هذه الأراضي بحجة أنها " أراضي دولة "، حيث عثر المواطن عمرو على هذا الإخطار، وقام حينها بتوكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال تصر كعادتها على تخريب أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع الأشجار منها وهدم المنشآت الزراعية فيها. وتقع مستعمرة " بيت حجاي " المقامة على أراضي الخليل قبالة أراضي المواطن عمرو، وكعادة الاحتلال حين يعلن عن أراضي المواطنين بأنها " أراضي دولة " يقوم بالاستيلاء عليها لصالح مستعمرات الجيش أو للمستعمرات التي تقام عليها، حيث يعتبرها مخزوناً احتياطياً للاستيطان وللشوارع الالتفافية.
الصورة 8: مستعمرة " بيت حجاي" تطل على أراضي المواطن عمرو
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية التجريف هذه، يأتي ضمن انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين في الملكية:
1_ المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3_المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .
اعداد: